Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الخدمات الإدارية المسداة من المصالح التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-066

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 24 جويلية 2008 والمتعلق بضبط الخدمات الإدارية المسداة من المصالح التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البحث العلمي والتكنولوجيا وتنمية الكفاءات،
وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 24 جويلية 2008 المتعلق بضبط الخدمات الإدارية المسداة من المصالح التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر وشروط إسنادها،
وعلى قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بتفويض حق الإمضاء لرؤساء الجامعات، كما تم إتمامه بالقرار المؤرخ في 7 جوان 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقح الملحق عدد 14.7 من قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المشار إليه أعلاه والمتعلق بالمنح الوطنية للدراسة بالخارج (منح التداول).
الفصل 2 ـ المديرون العامون بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات العمومية الراجعة إليها بالنظر مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 أوت 2016.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الجمهورية التونسية
وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ملحق عدد 14.7 (جديد)

نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد

دليــــل المواطــــن

قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد بتاريخ
المؤسسة : الجامعات.
مجال الخدمة : المنح والقروض الجامعية.
الخدمة : المنح الوطنية للدراسة بالخارج (منح التداول).
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون المترشح مرسما بإحدى مؤسسات التعليم العالي والبحث بتونس بالسنة الثانية من الماجستير، أو بإحدى السنوات الثلاث الأولى من الدكتورا أو بالسنة الثالثة من الشهادة الوطنية للهندسة.
ـ تقديم استدعاء من مؤسسة تعليم عال وبحث أو ترسيم بمؤسسة تعليم عال وبحث بالخارج.

الوثائق المطلوبة
1) مطبوعة مطلب منحة تداول يتم تعميرها وإمضاؤها، حسب المطلوب.
2) نسخة من الترسيم بالنسبة إلى السنة الجامعية الجارية.
3) دعم من الأستاذ المشرف.
4) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
5) استدعاء من المؤسسة المزمع زيارتها أو ترسيم بالمؤسسة الأجنبية (في صورة ترسيم مشترك).

مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
1) سحب مطبوعة منحة التداول وتعمريها وإمضاؤها وإرجاعها إلى المؤسسة المعنية. ـ المترشح.
ـ المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح. ـ غير مرتبطة بآجل معين.
2) دراسة وتقييم الملف. ـ تابعة للجامعة التي ينتمي إليها المترشح.
3) إحالة الملفات المقبولة إلى رئيس الجامعة المعنية. ـ الجامعة التي ينتمي إليها المترشح.
4) تسليم المقبولين منحة التربص والترخيص للحصول على تذكرة سفر. ـ المترشح.
ـ الجامعة التي ينتمي إليها المترشح.
مكان إيداع الملف
المصلحة : المؤسسة التي ينتمي إليها المترشح.
العنوان : عنوان المؤسسة.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : الجامعة التي ينتمي إليها المترشح.
العنوان : عنوان الجامعة.
أجل الحصول على الخدمة
ـ آجال غير محددة.
المراجع التشريعية و/ أو الترتيبية
ـ القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011.
ـ الأمر عدد 3040 لسنة 2009 المؤرخ في 19 أكتوبر 2009 المتعلق بالمنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2392 لسنة 2012 المؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
ـ قرار وزير التعليم العالي المؤرخ في 31 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط مقادير وشروط إسناد المنح الخصوصية ومنح التداول للطلبة التونسيين الذين يزاولون دراستهم ببلدان الاتحاد الأوروبي، كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 مارس 2010.
ـ قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 26 أكتوبر 2009 المتعلق بضبط شروط وطرق إسناد وتجديد المنح الوطنية والقروض الجامعية لفائدة طلبة وتلاميذ التعليم العالي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2012.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟