Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 828 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-056

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 828 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى مجلة الطرقات الصادرة بالقانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه بالقانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصل 22 منه،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 2410 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير اللجنة الاستشارية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 24 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري وأصناف المطالب التي تتولى إبداء الرأي فيها،
وعلى الأمر عدد 2118 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بضبط الشروط المتعلقة بالجنسية وبالكفاءة المهنية للشخص الراغب في تعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصول 22 و25 و28 و30 و33 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم إتمامه بالأمر عدد 512 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ماي 2012،
وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3128 لسنة 2012 المؤرخ في 4 ديسمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 4101 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بضبط إجراءات التسليم وشروط الحصول على البطاقة المهنية لقيادة عربات النقل العمومي للأشخاص والنقل السياحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2476 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 وإتمامه بالأمر عدد 1733 لسنة 2012 المؤرخ في 4 سبتمبر 2012،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير التجارة،
وعلى رأي مجلس المنافسة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 2 و4 و7 و9 و10 و13 من الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 وأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 : فقرة أولى (جديدة) : "لا يسند الترخيص لتعاطي أحد الأنشطة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلا للشخص الطبيعي شريطة إثباته ما يلي : ".
فصل 8 (جديد) : في صورة موافقة السلطة المختصة على إسناد الترخيص، يتم تسليم الترخيص المطلوب للمعني بالأمر.
يلغى الترخيص بصفة آلية في صورة عدم تقديم المعني بالأمر في أجل لا يتجاوز السنتين من تاريخ الترخيص لمطلب الحصول على بطاقة استغلال لعربة مسجلة بالبلاد التونسية ومعدة للاستغلال في النشاط المطلوب إلى المصالح المختصة للوكالة الفنية للنقل البري.
الفصل 3 ـ تحذف عبارة "والنقل العرضي" الواردة بالفصل الأول من الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه.
كما تحذف عبارة "يقدم من قبل شخص طبيعي" الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 6 من الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تضاف إلى مطلع الجملة الواردة بالمطة الثالثة من الفصل 3 من الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه عبارة "أن يتفرغ كليا لممارسة النشاط و".
الفصل 5 ـ يضاف إلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المشار إليه أعلاه فصل 22 مكرر هذا نصه :
فصل 22 (مكرر) : تبقى صالحة التراخيص المسندة للأشخاص المعنويين قبل تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.
يتعين على أصحاب هذه التراخيص الحصول على موافقة مسبقة من الوزير المكلف بالنقل في العمليات المتعلقة بتوسيع الأسطول أو تغيير دوائر النقل الحضري أو تغيير مناطق الجولان أو إضافة خطوط.
الفصل 6 ـ وزير النقل ووزير الداخلية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير النقل
أنيس غديرة رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟