قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-056
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 جويلية 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 682 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بتكليف السيد محمد لسعد العيادي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول أفريل 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد محمد لسعد العيادي، متصرف عام للصحة العمومية، المكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من أول أفريل 2016.
تونس في 4 جويلية 2016.
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء وخاصة الفصل الأول منه،
وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 682 المؤرخ في 6 جوان 2016 المتعلق بتكليف السيد محمد لسعد العيادي، متصرف عام للصحة العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ابتداء من أول أفريل 2016.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض إلى السيد محمد لسعد العيادي، متصرف عام للصحة العمومية، المكلف بمهام مدير عام المصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي كل الوثائق التي تدخل في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من أول أفريل 2016.
تونس في 4 جويلية 2016.
وزير تكنولوجيات الاتصال
والاقتصاد الرقمي
نعمان الفهري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون