قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-056
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 ماي 2016 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي بوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح
التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2009،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر 2015،
وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية والديوان الوطني للبريد بتاريخ 11 جانفي 2016 بخصوص استغلال خدمة طلب استخراج بطاقة السوابق العدلية عدد 3 على الخط.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ نقحت الملاحق عدد 3 ـ 1 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين والأجانب المولودين بالتراب التونسي والأجانب المقيمين به وعدد 3 ـ 2 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج وإلى الأجانب الذين أقاموا بالتراب التونسي مدة معينة وعدد 3 ـ 3 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج والمتواجدين بالتراب التونسي، المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها المشار إليه أعلاه، وذلك طبقا للملاحق المصاحبة عدد 3 ـ 1 (جديد) و3 ـ 2 (جديد) و3 ـ 3 (جديد).
الفصل 2 ـ المديرون العامون بوزارة الداخلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية الملحق عدد 3 ـ 1 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 01 أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 15 أوت 2006)
المؤسسة : وزارة الداخلية
مجال الخدمة : خدمات ذات طابع أمني/بطاقة السوابق العدلية عدد3
الخدمة : استخراج بطاقة السوابق العدلية عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين والأجانب المولودين بالتراب التونسي والأجانب المقيمين به.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون تونسي
ـ أن يكون أجنبي مولود بتونس
ـ أن يكون أجنبي مقيم بتونس
الوثائق المطلوبة
ـ تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل
ـ تقديم مضمون ولادة بالنسبة للقصر
ـ إقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالجمهورية التونسية
ـ وصل خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب (ثلاثة دنانير) بالنسبة إلى المقيمين بتونس و (ثلاثة دنانير و ثلاثمائة مليم) بالنسبة إلى المقيمين بالخارج.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التقدم بطلب إلى مركز الشرطة أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي الذي يعد المطبوعة الخاصة
ـ تقوم إدارة الشرطة الفنية والعلمية أو المنطقة الجهوية للأمن الوطني بإعداد البطاقة وتسليمها إلى
ـ يمكن التقدم بطلب الحصول على بطاقة السوابق العدلية عدد 3 على الخط من خلال موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات، على أن يتم تمكين من الوثيقة المطلوبة بواسطة البريد السريع ـ المعني بالأمر
ـ إدارة الشرطة الفنية والعلمية (الإدارة الفرعية للتعريف العدلي) أو المنطقة الجهوية للأمن الوطني
ـ وزارة المالية
ـ الديوان الوطني للبريد
ـ خلال 8 أيام من تاريخ تقديم الطلب
مكان إيداع الملف
المصلحة : مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي
العنوان : مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : يتـمّ تسجيل الطلب عبر موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات المخصصّ للغرض من قبل وزارة الداخليـة.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي
العنوان : مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : تسلّم الوثيقة المطلوبة إلى المرسل إليه شخصيا بواسطة البريد السريع على عنوان التسليم الذي يختاره
أجل الحصول على الخدمة
خلال 8 أيام من تاريخ تقديم الطلب
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ المالية لسنة 1995
ـ الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية
ـ قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر 2015.
الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية الملحق عدد 3 ـ 2 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 01 أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 15 أوت 2006)
المؤسسة : وزارة الداخلية
مجال الخدمة : خدمات ذات طابع أمني/بطاقة السوابق العدلية عدد3
الخدمة : استخراج بطاقة السوابق العدلية عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج وإلى الأجانب الذين أقاموا بالتراب التونسي مدة معينة.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون تونسي مقيم بالخارج
ـ أن يكون أجنبي مولود بتونس أو أقام بالتراب التونسي لمدة معينة
الوثائق المطلوبة
ـ تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل
ـ تقديم مضمون ولادة بالنسبة للقصر والتونسيين المقيمين بالخارج الذين لم يتحصلوا على بطاقة تعريف وطنية
ـ تثبت الولادة بتونس أو الإقامة بها لمدة معينة بالنسبة للأجانب
ـ وصل خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب (ثلاثة دنانير) بالنسبة إلى المقيمين بتونس و (ثلاثة دنانير و ثلاثمائة مليم) بالنسبة إلى المقيمين بالخارج.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم مطلب للقنصلية أو السفارة أو البعثة الدبلوماسية التونسية التي تتولى توجيه الملف إلى إدارة الشرطة الفنية والعلمية
ـ تسليم البطاقة للطالب عن طريق القنصلية التي قدم لها المعني طلبه
ـ يمكن التقدم بطلب الحصول على بطاقة السوابق العدلية عدد 3 على الخط من خلال موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات، على أن يتم تمكين من الوثيقة المطلوبة بواسطة البريد السريع ـ المعني بالأمر
ـ السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية التونسية
ـ إدارة الشرطة الفنية والعلمية (الإدارة الفرعية للتعريف العدلي)
ـ وزارة المالية
ـ الديوان الوطني للبريد
ـ خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الاستقبال والتوجيه بالقنصلية
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : يتـمّ تسجيل الطلب عبر موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات المخصصّ للغرض من قبل وزارة الداخليـة.
مكان الحصول على الخدمة
مصلحة : مكتب الاستقبال والتوجيه بالقنصلية التي قدم لها المعني طلبه.
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : تسلّم الوثيقة المطلوبة إلى المرسل إليه شخصيا بواسطة البريد السريع على عنوان التسليم الذي يختاره
أجل الحصول على الخدمة
خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ المالية لسنة 1995
ـ الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية
ـ قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر 2015.
الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية الملحق عدد 3 ـ 3 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 01 أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 15 أوت 2006)
المؤسسة : وزارة الداخلية
مجال الخدمة : خدمات ذات طابع أمني/بطاقة السوابق العدلية عدد3
الخدمة : استخراج بطاقة السوابق العدلية عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج والمتواجدين بالتراب التونسي
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون تونسي مقيم بالخارج ومتواجد بالتراب التونسي
الوثائق المطلوبة
ـ تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل
ـ تقديم مضمون ولادة بالنسبة للقصر والمقيمين بالخارج الذين لم يتحصلوا على بطاقة تعريف وطنية
ـ إقامة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج
ـ وصل خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب (ثلاثة دنانير) بالنسبة إلى المقيمين بتونس و (ثلاثة دنانير و ثلاثمائة مليم) بالنسبة إلى المقيمين بالخارج.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التقدم بطلب إلى مكتب الاستقبال والتوجيه (بالنسبة إلى المتواجدين داخل إقليم تونس) أو إلى منطقة الأمن مرجع النظر (مكتب الاستقبال والتوجيه)
ـ مكتب العلاقات مع المواطن (بالنسبة إلى المتواجدين خارج إقليم تونس).
ـ إدارة الشرطة الفنية والعلمية.
ـ تسليم البطاقة للطالب.
ـ يمكن التقدم بطلب الحصول على بطاقة السوابق العدلية عدد 3 على الخط من خلال موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات، على أن يتم تمكين من الوثيقة المطلوبة بواسطة البريد السريع ـ المعني بالأمر
ـ مكتب الاستقبال والتوجيه (بالنسبة إلى المتواجدين داخل إقليم تونس) أو مكتب العلاقات مع المواطن
ـ مكتب الاستقبال والتوجيه بمناطق الشرطة أو الحرس الوطني بالنسبة إلى بقية ولايات الجمهورية
ـ الإدارة الفرعية للتعريف العدلي (إدارة الشرطة الفنية والعلمية)
ــ وزارة المالية
ـ الديوان الوطني للبريد ـ خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب
مكان إيداع الملف
المصلحة : مباشرة بمكتب الاستقبال والتوجيه بوزارة الداخلية
ـ مكتب الاستقبال والتوجيه أو مكتب العلاقات مع المواطن بمنطقة الأمن مرجع النظر
العنوان : حيث تم تسليم الملف
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : يتـمّ تسجيل الطلب عبر موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات المخصصّ للغرض من قبل وزارة الداخليـة.
مكان الحصول على الخدمة
مصلحة : حيث تم تسليم الملف.
العنوان : حيث تم تسليم الملف
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : تسلّم الوثيقة المطلوبة إلى المرسل إليه شخصيا بواسطة البريد السريع على عنوان التسليم الذي يختاره
أجل الحصول على الخدمة
خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ المالية لسنة 1995
ـ الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية
ـ قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر 2015.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية حسبما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي بوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 208 لسنة 2014 المؤرخ في 24 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1882 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 31 لسنة 2015 المؤرخ في 19 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح
التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القرار المؤرخ في 9 أكتوبر 2009،
وعلى قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر 2015،
وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة المالية والديوان الوطني للبريد بتاريخ 11 جانفي 2016 بخصوص استغلال خدمة طلب استخراج بطاقة السوابق العدلية عدد 3 على الخط.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ نقحت الملاحق عدد 3 ـ 1 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين والأجانب المولودين بالتراب التونسي والأجانب المقيمين به وعدد 3 ـ 2 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج وإلى الأجانب الذين أقاموا بالتراب التونسي مدة معينة وعدد 3 ـ 3 المتعلق باستخراج بطاقة عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج والمتواجدين بالتراب التونسي، المنصوص عليها بقرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في أول أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها المشار إليه أعلاه، وذلك طبقا للملاحق المصاحبة عدد 3 ـ 1 (جديد) و3 ـ 2 (جديد) و3 ـ 3 (جديد).
الفصل 2 ـ المديرون العامون بوزارة الداخلية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2016.
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية الملحق عدد 3 ـ 1 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 01 أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 15 أوت 2006)
المؤسسة : وزارة الداخلية
مجال الخدمة : خدمات ذات طابع أمني/بطاقة السوابق العدلية عدد3
الخدمة : استخراج بطاقة السوابق العدلية عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين والأجانب المولودين بالتراب التونسي والأجانب المقيمين به.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون تونسي
ـ أن يكون أجنبي مولود بتونس
ـ أن يكون أجنبي مقيم بتونس
الوثائق المطلوبة
ـ تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل
ـ تقديم مضمون ولادة بالنسبة للقصر
ـ إقامة بالنسبة للأجانب المقيمين بالجمهورية التونسية
ـ وصل خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب (ثلاثة دنانير) بالنسبة إلى المقيمين بتونس و (ثلاثة دنانير و ثلاثمائة مليم) بالنسبة إلى المقيمين بالخارج.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التقدم بطلب إلى مركز الشرطة أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي الذي يعد المطبوعة الخاصة
ـ تقوم إدارة الشرطة الفنية والعلمية أو المنطقة الجهوية للأمن الوطني بإعداد البطاقة وتسليمها إلى
ـ يمكن التقدم بطلب الحصول على بطاقة السوابق العدلية عدد 3 على الخط من خلال موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات، على أن يتم تمكين من الوثيقة المطلوبة بواسطة البريد السريع ـ المعني بالأمر
ـ إدارة الشرطة الفنية والعلمية (الإدارة الفرعية للتعريف العدلي) أو المنطقة الجهوية للأمن الوطني
ـ وزارة المالية
ـ الديوان الوطني للبريد
ـ خلال 8 أيام من تاريخ تقديم الطلب
مكان إيداع الملف
المصلحة : مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي
العنوان : مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : يتـمّ تسجيل الطلب عبر موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات المخصصّ للغرض من قبل وزارة الداخليـة.
مكان الحصول على الخدمة
المصلحة : مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي
العنوان : مركز الأمن أو الحرس الوطني مرجع النظر الترابي
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : تسلّم الوثيقة المطلوبة إلى المرسل إليه شخصيا بواسطة البريد السريع على عنوان التسليم الذي يختاره
أجل الحصول على الخدمة
خلال 8 أيام من تاريخ تقديم الطلب
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ المالية لسنة 1995
ـ الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية
ـ قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر 2015.
الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية الملحق عدد 3 ـ 2 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 01 أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 15 أوت 2006)
المؤسسة : وزارة الداخلية
مجال الخدمة : خدمات ذات طابع أمني/بطاقة السوابق العدلية عدد3
الخدمة : استخراج بطاقة السوابق العدلية عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج وإلى الأجانب الذين أقاموا بالتراب التونسي مدة معينة.
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون تونسي مقيم بالخارج
ـ أن يكون أجنبي مولود بتونس أو أقام بالتراب التونسي لمدة معينة
الوثائق المطلوبة
ـ تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل
ـ تقديم مضمون ولادة بالنسبة للقصر والتونسيين المقيمين بالخارج الذين لم يتحصلوا على بطاقة تعريف وطنية
ـ تثبت الولادة بتونس أو الإقامة بها لمدة معينة بالنسبة للأجانب
ـ وصل خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب (ثلاثة دنانير) بالنسبة إلى المقيمين بتونس و (ثلاثة دنانير و ثلاثمائة مليم) بالنسبة إلى المقيمين بالخارج.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ تقديم مطلب للقنصلية أو السفارة أو البعثة الدبلوماسية التونسية التي تتولى توجيه الملف إلى إدارة الشرطة الفنية والعلمية
ـ تسليم البطاقة للطالب عن طريق القنصلية التي قدم لها المعني طلبه
ـ يمكن التقدم بطلب الحصول على بطاقة السوابق العدلية عدد 3 على الخط من خلال موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات، على أن يتم تمكين من الوثيقة المطلوبة بواسطة البريد السريع ـ المعني بالأمر
ـ السفارة أو القنصلية أو البعثة الدبلوماسية التونسية
ـ إدارة الشرطة الفنية والعلمية (الإدارة الفرعية للتعريف العدلي)
ـ وزارة المالية
ـ الديوان الوطني للبريد
ـ خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب
مكان إيداع الملف
المصلحة : مكتب الاستقبال والتوجيه بالقنصلية
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : يتـمّ تسجيل الطلب عبر موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات المخصصّ للغرض من قبل وزارة الداخليـة.
مكان الحصول على الخدمة
مصلحة : مكتب الاستقبال والتوجيه بالقنصلية التي قدم لها المعني طلبه.
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : تسلّم الوثيقة المطلوبة إلى المرسل إليه شخصيا بواسطة البريد السريع على عنوان التسليم الذي يختاره
أجل الحصول على الخدمة
خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ المالية لسنة 1995
ـ الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية
ـ قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر 2015.
الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية الملحق عدد 3 ـ 3 (جديد)
نظــــام الاتصال والإرشاد الإداري
سيكـــــاد
دليــــل المواطــــن
قسيمة مخصصة للمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن
المرجع : قرار وزير الداخلية والتنمية المحلية المؤرخ في 01 أوت 2006 المتعلق بخدمات إدارية مسداة من قبل المصالح التابعة لوزارة الداخلية والتنمية المحلية أو الخاضعة لإشرافها وشروط إسنادها.
(الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 65 بتاريخ 15 أوت 2006)
المؤسسة : وزارة الداخلية
مجال الخدمة : خدمات ذات طابع أمني/بطاقة السوابق العدلية عدد3
الخدمة : استخراج بطاقة السوابق العدلية عدد 3 بالنسبة إلى التونسيين المقيمين بالخارج والمتواجدين بالتراب التونسي
شروط الانتفاع بالخدمة
ـ أن يكون تونسي مقيم بالخارج ومتواجد بالتراب التونسي
الوثائق المطلوبة
ـ تعمير المطبوعة الإدارية وإمضاؤها
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مع الاستظهار بالأصل
ـ تقديم مضمون ولادة بالنسبة للقصر والمقيمين بالخارج الذين لم يتحصلوا على بطاقة تعريف وطنية
ـ إقامة بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج
ـ وصل خلاص معلوم الطابع الجبائي المستوجب (ثلاثة دنانير) بالنسبة إلى المقيمين بتونس و (ثلاثة دنانير و ثلاثمائة مليم) بالنسبة إلى المقيمين بالخارج.
مراحل الخدمة الأطراف المتدخلة الآجال
ـ التقدم بطلب إلى مكتب الاستقبال والتوجيه (بالنسبة إلى المتواجدين داخل إقليم تونس) أو إلى منطقة الأمن مرجع النظر (مكتب الاستقبال والتوجيه)
ـ مكتب العلاقات مع المواطن (بالنسبة إلى المتواجدين خارج إقليم تونس).
ـ إدارة الشرطة الفنية والعلمية.
ـ تسليم البطاقة للطالب.
ـ يمكن التقدم بطلب الحصول على بطاقة السوابق العدلية عدد 3 على الخط من خلال موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات، على أن يتم تمكين من الوثيقة المطلوبة بواسطة البريد السريع ـ المعني بالأمر
ـ مكتب الاستقبال والتوجيه (بالنسبة إلى المتواجدين داخل إقليم تونس) أو مكتب العلاقات مع المواطن
ـ مكتب الاستقبال والتوجيه بمناطق الشرطة أو الحرس الوطني بالنسبة إلى بقية ولايات الجمهورية
ـ الإدارة الفرعية للتعريف العدلي (إدارة الشرطة الفنية والعلمية)
ــ وزارة المالية
ـ الديوان الوطني للبريد ـ خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب
مكان إيداع الملف
المصلحة : مباشرة بمكتب الاستقبال والتوجيه بوزارة الداخلية
ـ مكتب الاستقبال والتوجيه أو مكتب العلاقات مع المواطن بمنطقة الأمن مرجع النظر
العنوان : حيث تم تسليم الملف
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : يتـمّ تسجيل الطلب عبر موقع إلكتروني مؤمّن على شبكة الأنترنات المخصصّ للغرض من قبل وزارة الداخليـة.
مكان الحصول على الخدمة
مصلحة : حيث تم تسليم الملف.
العنوان : حيث تم تسليم الملف
بالنسبة إلى الطلبات على الخط : تسلّم الوثيقة المطلوبة إلى المرسل إليه شخصيا بواسطة البريد السريع على عنوان التسليم الذي يختاره
أجل الحصول على الخدمة
خلال 3 أيام من تاريخ تقديم الطلب
المراجع التشريعية والترتيبية
ـ المالية لسنة 1995
ـ الفصل 365 من مجلة الإجراءات الجزائية
ـ قرار وزير المالية المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بمراجعة طريقة توظيف معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بعض الوثائق الإدارية المنقح بالقرار المؤرخ في أول ديسمبر 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون