أمر حكومي عدد 823 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (رادس).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-056
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 823 لسنة 2016 مؤرخ في 1 جويلية 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (رادس).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 مارس 1899 المتعلق بإحداث بلدية رادس،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى والي بن عروس المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية رادس نظرا لتفاقم الخلافات داخل البلدية بسبب العلاقات المتوترة بين أعضاء النيابة وعدم قدرة رئيسها على التحكم في الوضعية وفض النزاعات، إضافة إلى غياب التنسيق والتعاون مع السلط المحلية والجهوية مما أثر سلبا على سير العمل البلدي وأدى خاصة إلى تردي الوضع البيئي وانتشار ظاهرة البناء الفوضوي ونقص العناية بالبنية التحتية، علاوة على عدم الأخذ بعين الاعتبار للأولويات في اختيار وبرمجة المشاريع،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية رادس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد رادس : رئيس،
ـ توفيق الصحراوي : عضو،
ـ حاتم بن حسن : عضو،
ـ عمر بن عمارة : عضو،
ـ معز بربورة : عضو،
ـ منير الصكوحي : عضو،
ـ محمد الحرابي : عضو،
ـ حازم اليحياوي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 9 مارس 1899 المتعلق بإحداث بلدية رادس،
وعلى الأمر عدد 660 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى والي بن عروس المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 بخصوص اقتراح حل النيابة الخصوصية ببلدية رادس نظرا لتفاقم الخلافات داخل البلدية بسبب العلاقات المتوترة بين أعضاء النيابة وعدم قدرة رئيسها على التحكم في الوضعية وفض النزاعات، إضافة إلى غياب التنسيق والتعاون مع السلط المحلية والجهوية مما أثر سلبا على سير العمل البلدي وأدى خاصة إلى تردي الوضع البيئي وانتشار ظاهرة البناء الفوضوي ونقص العناية بالبنية التحتية، علاوة على عدم الأخذ بعين الاعتبار للأولويات في اختيار وبرمجة المشاريع،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية رادس بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
ـ معتمد رادس : رئيس،
ـ توفيق الصحراوي : عضو،
ـ حاتم بن حسن : عضو،
ـ عمر بن عمارة : عضو،
ـ معز بربورة : عضو،
ـ منير الصكوحي : عضو،
ـ محمد الحرابي : عضو،
ـ حازم اليحياوي : عضو.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون