أمر حكومي عدد 821 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-056
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 821 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وخاصة الفصل 31 منه، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 والقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 62 و 73 منه،
وعلى الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتعيين المحاسبين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 820 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986،
وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 630 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل 5 من الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين فقرة ثالثة هذا نصها :
كما يمكن أن يتحمل الحساب نهائيا مبالغ العجز الحاصلة بصناديق المراكز المحاسبية في الحالات المنصوص عليها بالنقطة 4 من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 9 (جديد) من الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المذكور أعلاه نقطة رابعة هذا نصها :
4) تسوية قيمة حالات العجز الحاصلة بصناديق المراكز المحاسبية بصفة نهائية دون الالتجاء إلى تعمير ذمة المحاسبين العموميين ومساعديهم في حالات القوة القاهرة، كتلك الناتجة عن أعمال سطو وتحيل واستعمال مدلس أو أي أعمال أخرى لا يتحمل المحاسبون العموميون وقوعها.
الفصل 3 ـ تضاف إلى الفصل 12 (جديد) من نفس الأمر نقطة خامسة هذا نصها :
5) لتسوية قيمة حالات العجز الحاصلة بصناديق المراكز المحاسبية المشار إليها بالنقطة الرابعة من الفصل 2 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ وزير المالية مكلف تنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وخاصة الفصل 31 منه، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤرخ في 6 نوفمبر 1996 والقانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 والقانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصلين 62 و 73 منه،
وعلى الأمر عدد 219 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بتعيين المحاسبين الخاضعة حساباتهم لقضاء دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 820 لسنة 1986 المؤرخ في 22 أوت 1986،
وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 630 لسنة 2012 المؤرخ في 13 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2460 لسنة 2006 المؤرخ في 5 سبتمبر 2006 المتعلق بمنح التصرف المحاسبي وأخطاء الصندوق والمسؤولية المسندة للمحاسبين العموميين وأمناء الصناديق ووكلاء المقابيض ووكلاء الدفوعات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضاف إلى الفصل 5 من الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المتعلق بحساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين فقرة ثالثة هذا نصها :
كما يمكن أن يتحمل الحساب نهائيا مبالغ العجز الحاصلة بصناديق المراكز المحاسبية في الحالات المنصوص عليها بالنقطة 4 من الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 9 (جديد) من الأمر عدد 904 لسنة 1990 المؤرخ في 4 جوان 1990 المذكور أعلاه نقطة رابعة هذا نصها :
4) تسوية قيمة حالات العجز الحاصلة بصناديق المراكز المحاسبية بصفة نهائية دون الالتجاء إلى تعمير ذمة المحاسبين العموميين ومساعديهم في حالات القوة القاهرة، كتلك الناتجة عن أعمال سطو وتحيل واستعمال مدلس أو أي أعمال أخرى لا يتحمل المحاسبون العموميون وقوعها.
الفصل 3 ـ تضاف إلى الفصل 12 (جديد) من نفس الأمر نقطة خامسة هذا نصها :
5) لتسوية قيمة حالات العجز الحاصلة بصناديق المراكز المحاسبية المشار إليها بالنقطة الرابعة من الفصل 2 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ وزير المالية مكلف تنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون