أمر حكومي عدد 824 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بضبط شروط اعتماد المؤسسات التربوية الخاصة بالخارج للتدريس وفق البرامج التونسية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1243 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 318 لسنة 1989 المؤرخ في 2 مارس 1989،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي شروط اعتماد المؤسسات التربوية الخاصة بالخارج للتدريس وفق البرامج التونسية.
الفصل 2 ـ يقصد بعبارة "اعتماد" على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي المصادقة على المؤسسات التربوية الخاصة بالخارج للتدريس وفقا للبرامج التونسية والاعتراف بمطابقة المستويات التعليمية لهذه المؤسسات لمستويات التعليم بالمؤسسات التربوية التونسية.
الفصل 3 ـ تعتبر مؤسسات تربوية خاصة بالخارج معتمدة للتدريس وفق البرامج التونسية على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي المؤسسات التربوية التي يتم إحداثها والإنفاق عليها من قبل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين خارج التراب التونسي والتي تسدي خدمات تربوية وتعليمية حضورية بصفة منتظمة وفقا للبرامج الرسمية وشبكات التعلم ونظام التقييم والارتقاء المعمول بها بالمؤسسات التربوية العمومية التونسية والمتحصلة على قرار في الغرض.
ويمكن لها إضافة إلى ذلك تدريس المواد المفروضة في دول الإقامة بعد التنسيق مع الهياكل المختصة بوزارة التربية.
الفصل 4 ـ يتعين على المؤسسات التربوية الخاصة بالخارج الراغبة في التدريس وفق البرامج التونسية الحصول على الاعتماد وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 5 ـ تصدر قرارات الاعتماد ويتم سحبها من قبل وزير التربية وذلك بعد أخذ رأي استشارية محدثة على المستوى المركزي تحدد تركيبتها وسير عملها بمقتضى قرار من وزير التربية.
كما تتولى هذه اللجنة في حالة تسجيل مخالفات بيداغوجية
أو إدارية لأحكام هذا الأمر الحكومي اقتراح الإجراء المناسب على وزير التربية.
الفصل 6 ـ يتعين على المؤسسة التربوية الخاصة بالخارج عند تلميذ أو انقطاعه تسليمه شهادته المدرسية ودفتره المدرسي. ويمنع حجز الوثائق المتعلقة بالتلاميذ في صورة مغادرتهم المؤسسة التربوية بصفة نهائية أو في حالة انتقالهم إلى مؤسسة تربوية أخرى.
ويمنع حجز كل الوثائق الخاصة بالتلاميذ لأي سبب من الأسباب.
الباب الثاني
الشروط والإجراءات الخاصة بتقديم الملف
الفصل 7 ـ يجب أن يتضمن ملف صاحب المشروع الموافقة المبدئية للدولة التي ستقام على أراضيها المؤسسة التربوية الخاصة.
الفصل 8 ـ يتولى صاحب المشروع تقديم مطلب في الغرض مصحوبا بملف بيداغوجي يتضمن المرحلة أو المراحل التعليمية المستهدفة والسير الذاتية للمدرسين والوسائل التعليمية التي سيتم اعتمادها وبملف إداري يتضمن اسم المؤسسة وهيكلة تمويل المشروع ومصادره والتاريخ المقترح لانطلاق النشاط والتزاما بالتكفل بمصاريف التكوين والتأطير والمرافقة والتفقد البيداغوجي للمدرسين وذلك في أجل لا يتجاوز 2 جانفي من السنة الدراسية التي تسبق السنة الدراسية التي سيتم بعنوانها فتح المؤسسة التربوية إلى البعثة الديبلوماسية للجمهورية التونسية ببلد الإقامة والتي تتولى إحالة الملف مشفوعا برأيها إلى وزارة التربية.
الفصل 9 ـ تتولى مصالح وزارة التربية بعد عرض الملف على أنظار اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 5 أعلاه إجابة العارض عن طريق البعثة الديبلوماسية للجمهورية التونسية ببلد الإقامة حول طلبه في أجل لا يتجاوز 30 جوان من نفس السنة.
وفي حالة الرفض يكون الرفض معللا.
الباب الثالث
في العاملين بالمؤسسات التربوية الخاصة
الفصل 10 ـ لا ينتدب للتدريس أو للعمل بالمؤسسات التربوية الخاصة بالخارج التي تدرس وفق البرامج التونسية أشخاص حوكموا من أجل جنايةجناية
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
أو جنحةجنحة
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
قصدية سواء بتونس أو ببلد الإقامة.
الفصل 11 ـ يجب أن يتوفر في المدرسين بالمؤسسات التربوية الخاصة بالخارج التي تدرس وفق البرامج التونسية نفس شرط المستوى العلمي المطلوب على الأقل في المدرسين العاملين بالمؤسسات التربوية العمومية في تونس.
الفصل 12 ـ يجب على المؤسسات التربوية المعنية انتداب 20% على الأقل من إطار التدريس من بين التونسيين في إطار التعاون الفني.
الباب الرابع
الإشراف البيداغوجي
الفصل 13 ـ يهدف التفقد البيداغوجي إلى متابعة تطبيق البرامج الرسمية وتقييم طرق التدريس ومتابعة تراتيب التقييم ونظامه ومتابعة عمل المدرسين وتقييم أدائهم.
الفصل 14 ـ تخضع المؤسسات التربوية الخاصة إلى تفقد بيداغوجي دوري من قبل المصالح المختصة بوزارة التربية مرة كل أربع (4) سنوات على الأقل بالنسبة لكل مادة من مواد التدريس. وتتكفل المؤسسة التربوية الخاصة بالخارج بكامل مصاريف مهمات التفقد البيداغوجي.
الباب الخامس
الامتحانات في المؤسسات التربوية الخاصة
الفصل 15 ـ تجرى الامتحانات المدرسية داخل المؤسسات التربوية الخاصة بالخارج وتخضع لمتابعة المصالح المختصة بوزارة التربية.
وتجرى الامتحانات والمناظرات الوطنية وجوبا في مراكز الامتحان المعتمدة داخل أراضي الجمهورية التونسية، ويجرى إصلاح الاختبارات الخاصة بها في مراكز الإصلاح الراجعة بالنظر إلى وزارة التربية التي تتولى التصريح بنتائجها.
الفصل 16 ـ وزير التربية ووزير الشؤون الخارجية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جوان 2016.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي
وزير التربية
ناجي جلول رئيس الحكومة
الحبيب الصيد