قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 23 جويلية 2025 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 23 جويلية 2025 يتعلق بتفـويض حق الإمضاء.
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أفريل 2018 المتعلق بتكليف السيد خالد الصابري، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة اقتناء الأراضي وصيانة البناءات بإدارة البناءات بوزارة العدل.
قـررت ما يــلي :
الفصــل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد خالد الصابري، مهندس رئيس، رئيس مصلحة اقتناء الأراضي وصيانة البناءات بإدارة البناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل أذون التزود وعقود الصفقات المتعلقة بإدارة البناءات.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 جويلية 2025.
تونس في 23 جويلية 2025.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
إن وزيرة العدل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسـنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 48 لسنة 2024 المؤرخ في 9 ديسمبر 2024 المتعلق بقانون المالية لسنة 2025،
وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 384 لسنـة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،
وعلى القرار المؤرخ في 27 أفريل 2018 المتعلق بتكليف السيد خالد الصابري، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة اقتناء الأراضي وصيانة البناءات بإدارة البناءات بوزارة العدل.
قـررت ما يــلي :
الفصــل الأول ـ تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد خالد الصابري، مهندس رئيس، رئيس مصلحة اقتناء الأراضي وصيانة البناءات بإدارة البناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة، ليمضي بالنيابة عن وزيرة العدل أذون التزود وعقود الصفقات المتعلقة بإدارة البناءات.
الفصــل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسـمي للجمهورية التـونسية ويجري العمل به ابتداء من 21 جويلية 2025.
تونس في 23 جويلية 2025.
وزيرة العدل
ليلى جفّال
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون