أمر عدد 397 لسنة 2025 مؤرخ في 11 أوت 2025 يتعلق بإسناد وسام الوفاء والتضحية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-102
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 397 لسنة 2025 مؤرخ في 11 أوت 2025.
يسند الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية للرقيب أول سيف الدين حمريطة رقم 46/2017 بالتجنيد إبتداء من 11 فيفري 2025.
يسند الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية للرقيب أول سيف الدين حمريطة رقم 46/2017 بالتجنيد إبتداء من 11 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون