Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 397 لسنة 2025 مؤرخ في 11 أوت 2025 يتعلق بإسناد وسام الوفاء والتضحية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-102

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 397 لسنة 2025 مؤرخ في 11 أوت 2025.
يسند الصنف الأول من وسام الوفاء والتضحية للرقيب أول سيف الدين حمريطة رقم 46/2017 بالتجنيد إبتداء من 11 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟