Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 8 أوت 2025 يتعلـق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-102

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 8 أوت 2025 يتعلـق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2025.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 20 جويلية 2016 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
قــررت ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 3 نوفمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مساعد تقني بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بـأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 3 أكتوبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟