قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 8 أوت 2025 يتعلـق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2025.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرّخ في 8 أوت 2025 يتعلـق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2025.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
قــررت ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 1 أكتوبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بـخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 1 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
قــررت ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 1 أكتوبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل رئيس بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سد شغورها بـخطة (1) واحدة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 1 سبتمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون