Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-102

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية برئاسة الحكومة بعنوان سنة 2025.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 17 جانفي 2025 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
قــررت ما يلــي:
الفصل الأول ـ تفتح برئاسة الحكومة يوم 8 جانفي 2026 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بـــثلاث (3) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 8 ديسمبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟