قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2025 المؤرخ في 29 جويلية 2025 المتعلق بتنظيم عملية التصويت على عريضة سحب الوكالة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 10 لسنة 2025 المؤرخ في 29 جويلية 2025 المتعلق بتنظيم عملية التصويت على عريضة سحب الوكالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون