قرار من وزير البيئة مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية لفائدة وزارة البيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-102
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير البيئة مؤرخ في 8 أوت 2025 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية لفائدة وزارة البيئة.
إن وزيـــر البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المحللون الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس سنوات (5) أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة بمقتضى قرار من وزير البيئة ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
- عدد الخطط المفتوحة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- يعده المترشح في حدود 30 صفحة على أقصى تقدير يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات التطوير، ويكون مصحوبا بملاحظات رئيسه المباشر،
- نسخة من الشهادة العلمية،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
• تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
• تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم الترشحات أو لا يتضمن المترشح.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من وزير البيئة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا،
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة تقييم ملفــات المترشحين وتسند عــددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 10 45
الأقدمية في الرتبة 15
الشهادة العلمية 7
الخطة الوظيفية 8
السيرة والسلوك 5
النشاط
الشكل والمنهجية 5 45
الأعمال المنجزة 25
الإشكاليات والمقترحات 15
التكوين والبحوث والمنشورات القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل محاضرة أو دورة تكوينية بحد أقصاه أربعة (4) نقاط 10
المشاركة في دورات تكوينية نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية بحد أقصاه نقطتان (2)
البحوث والمنشورات نقطتان (2) عن كل بحث أو منشور بحد أقصاه أربعة (4) نقاط
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير البيئة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير البيئة
حبيب عبيد
إن وزيـــر البيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية المحللون الرؤساء المتوفر فيهم شرط خمس سنوات (5) أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة بمقتضى قرار من وزير البيئة ويضبط هذا القرار:
- تاريخ فتح المناظرة،
- تاريخ بداية تسجيل الترشحات عن بعد عند الاقتضاء،
- عدد الخطط المفتوحة للتناظر،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات عن بعد عند الاقتضاء.
الفصل 3 ـ يجب على المترشحين للمناظرة أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري أو عن بعد عند الاقتضاء وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- يعده المترشح في حدود 30 صفحة على أقصى تقدير يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات مع بيان الإشكاليات التي اعترضته ومقترحات التطوير، ويكون مصحوبا بملاحظات رئيسه المباشر،
- نسخة من الشهادة العلمية،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت المشاركة في الدورات التكوينية التي تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من شهائد أو وثائق تثبت القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية تم تنظيمها أو الترخيص فيها من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات،
- نسخ من بحوث أو منشورات في مواضيع ذات صلة بمجال النشاط تم نشرها في شكل كتب أو في شكل مقالات ضمن دوريات أو مجلات علمية خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
وتتولى الإدارة استكمال ملفات المترشحين بالوثائق التالية:
- نسخة من قرار الانتداب،
- نسخة من القرار المتعلق بتسمية المترشح في الرتبة الحالية،
- قائمة في الخدمات،
- نسخ من قرارات العقوبات التأديبية للخمس سنوات الأخيرة إن وجدت أو تثبت خلو الملف الإداري للمترشح من أي عقوبة تأديبية،
- عدد تقييمي يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) يسنده الرئيس المباشر للمترشح بالاعتماد على:
• تقييم كفاءات العون وفقا لبطاقة وصف الخطة التي يشغلها،
• تقييم الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ ختم قائمة الترشحات.
يرفض وجوبا كل ملف ترشح يرد بعد تاريخ ختم الترشحات أو لا يتضمن المترشح.
الفصل 4 ـ تشرف على المناظرة تضبط تركيبتها بقرار من وزير البيئة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
- دراسة ملفات المترشحين،
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين المقبولين نهائيا،
الفصل 5 ـ تتولى المناظرة تقييم ملفــات المترشحين وتسند عــددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس المضبوطة بالجدول التالي:
المقياس العدد الأقصى للنقاط المجموع
الملف الإداري الأقدمية العامة 10 45
الأقدمية في الرتبة 15
الشهادة العلمية 7
الخطة الوظيفية 8
السيرة والسلوك 5
النشاط
الشكل والمنهجية 5 45
الأعمال المنجزة 25
الإشكاليات والمقترحات 15
التكوين والبحوث والمنشورات القيام بمحاضرات أو تأمين دورات تكوينية نقطتان (2) عن كل محاضرة أو دورة تكوينية بحد أقصاه أربعة (4) نقاط 10
المشاركة في دورات تكوينية نصف (0.5) نقطة عن كل دورة تكوينية بحد أقصاه نقطتان (2)
البحوث والمنشورات نقطتان (2) عن كل بحث أو منشور بحد أقصاه أربعة (4) نقاط
المجموع العام 100
الفصل 6 ـ تتولى المناظرة ترتيب المترشحين حسب الجدارة وفقا لمجموع النقاط المتحصل عليه والذي يحتسب كما يلي:
التقييم النقاط
العدد المسند من قبل المناظرة 20/
العدد المسند من قبل الرئيس المباشر 20/
المجموع 40/
وإذا تساوى مترشحان أو عدة مترشحين في مجموع النقاط المتحصل عليه، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تكون الأولوية لأكبرهم سنا.
لا يمكن التصريح بالقبول النهائي لأي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 20 نقطة على الأقل.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محلل عام بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية من قبل وزير البيئة باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 أوت 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير البيئة
حبيب عبيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون