أمر عدد 717 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-159
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 717 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1314 لسنة 2016 المؤرخ في 29 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، وخاصة الفصل 34 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطات الثانية والثالثة عشر والرابعة عشر من النقطة 2 المتعلقة بالاختصاصات الجراحية والمطة السادسة من النقطة 3 المتعلقة بالبيولوجيا والمواد الأساسية من الفصل 34 من الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
الفصل 34 (النقطة 2 (المطات الثانية والثالثة عشر والرابعة عشر (جديدة)) والنقطة 3 (المطة السادسة (جديدة)):
2- الاختصاصات الجراحية:
- مطة ثانية (جديدة) - جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء
- مطة ثالثة عشر (جديدة) - أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه والرقبة
- مطة رابعة عشر (جديدة) - جراحة الفم والوجه والفكين،
3- البيولوجيا والمواد الأساسية:
- مطة سادسة (جديدة) - علم الأنسجة والأجنة وبيولوجيا الإنجاب.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام المطات الثانية والثالثة عشر والرابعة عشر (جديدة) من النقطة 2 والمطة السادسة (جديدة) من النقطة 3 من الفصل 34، المشار إليه أعلاه، على:
- طلبة كليات الطب التونسية المرسمين بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة للدراسات الطبية في تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
- الأطباء الاختصاصيين بطلب منهم وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالاعتراف بتأهيل الأطباء لممارسة الطب.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، المتمم بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 38 لسنة 2017 المؤرخ في 2 ماي 2017،
وعلى الأمر عدد 516 لسنة 1973 المؤرخ في 30 أكتوبر 1973 المتعلق بتنظيم الحياة الجامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1314 لسنة 2016 المؤرخ في 29 نوفمبر 2016،
وعلى الأمر عدد 1932 لسنة 1992 المؤرخ في 2 نوفمبر 1992 المتعلق بتحديد الجهة المختصة بإمضاء الشهائد العلمية الوطنية،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 827 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جويلية 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية، وخاصة الفصل 34 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطات الثانية والثالثة عشر والرابعة عشر من النقطة 2 المتعلقة بالاختصاصات الجراحية والمطة السادسة من النقطة 3 المتعلقة بالبيولوجيا والمواد الأساسية من الفصل 34 من الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019، المشار إليه أعلاه، وتعوض كما يلي:
الفصل 34 (النقطة 2 (المطات الثانية والثالثة عشر والرابعة عشر (جديدة)) والنقطة 3 (المطة السادسة (جديدة)):
2- الاختصاصات الجراحية:
- مطة ثانية (جديدة) - جراحة الجهاز الهضمي والأمعاء
- مطة ثالثة عشر (جديدة) - أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة وجراحة الوجه والرقبة
- مطة رابعة عشر (جديدة) - جراحة الفم والوجه والفكين،
3- البيولوجيا والمواد الأساسية:
- مطة سادسة (جديدة) - علم الأنسجة والأجنة وبيولوجيا الإنجاب.
الفصل 2 ـ تنطبق أحكام المطات الثانية والثالثة عشر والرابعة عشر (جديدة) من النقطة 2 والمطة السادسة (جديدة) من النقطة 3 من الفصل 34، المشار إليه أعلاه، على:
- طلبة كليات الطب التونسية المرسمين بالمرحلة الأولى والمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة للدراسات الطبية في تاريخ نشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
- الأطباء الاختصاصيين بطلب منهم وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالاعتراف بتأهيل الأطباء لممارسة الطب.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منذر بلعيد رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون