أمر عدد 714 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بترقية عسكري بعد الوفاة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-159
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 714 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024.
يرقى الرائد قيس الطيب رقم 12717/ض لرتبة مقدم بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2024.
يرقى الرائد قيس الطيب رقم 12717/ض لرتبة مقدم بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون