Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 714 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بترقية عسكري بعد الوفاة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-159

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 714 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024.
يرقى الرائد قيس الطيب رقم 12717/ض لرتبة مقدم بعد الوفاة، ابتداء من 1 جانفي 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟