Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية حافظين رؤساء للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-159

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 16 ديسمبر 2024.
يسمى حافظو المكتبات أو التوثيق الآتي ذكرهم في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق بسلك المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية:
- هادية الولهازي
- نورة الزرلي
- زينة بريك
- رشيد المهيري
- هنيدة العبيدي حرم الحبشي
- جليلة الباروني
- كمال شراد
- ألفة الرقيق
- فاطمة الشرقي حرم الورغمي
- كوثر الكلبوسي
- حميدة الغربي
- إيمان سندي
- وداد بن صالح
- سعاد دلالي
- جيهان فروجة حرم والي
- كريمة بدري
- حورية زين الدين حرم قرعة
- سلمى الحكيمي حرم الهمامي
- سوسن بن رجب
- لطيفة العبيدي
- وفاء فضيلة
- عفيفة بنحسن
- نجوى الركباني
- وليد ناجي
- أسماء جلاصي
- فاطمة بوعلاقي
- عربية بوغالمي
- روضة بن الصادق
- هاجر العموري
- إيناس كشك
- سلوى بن عمر حرم شعبان
- إيناس ونيش
- ربح فتيتي
- حبيبة الطرابلسي
- منية القرماني
- حنان باشة
- بسمة المرزوقي
- ليلى دغفوس
- سعاد البوزيدي
- فاتن بن عبد الله
- خالد بوعلاقي
- منى بوغانمي
- راضية سكوحي
- روضة سالمي
- رفيق بالأكحل
- سامية بناسماعيل بيوض
- محمد إبالة
- عواطف حميد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟