قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ديسمبر 2024 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-159
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 13 ديسمبر 2024.
يكلف السيد رفيق بن عامر، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 19 نوفمبر 2024.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 ديسمبر 2020، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رفيق بن عامر، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة بوزارة الشباب والرياضة ابتداء من 19 نوفمبر 2024.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 ديسمبر 2020، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون