أمر عدد 716 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-159
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 716 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلق بضبط طرق وإجراءات المراقبة الرسمية للسلسلة الغذائية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 765 لسنة 2023 المؤرخ في 8 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على عمليات المراقبة الرسمية المجراة من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمشار إليها في ما يلي بــ"الهيئة"، أو من قبل هياكل عمومية مفوّض لها بعض مهام المراقبة الرسمية طبقا لأحكام هذا الأمر.
الفصل 2 ـ تتمثل عمليات المراقبة الرسمية في التثّبت من قبل الهيئة من مدى احترام المستغّلين للتراتيب الغذائية والتراتيب المتعلقة بأغذية الحيوانات الجاري بها العمل المنطبقة خاصة على:
- المواد الغذائية وسلامتها وتوفّر الشروط الصحية فيها في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع بما في ذلك القواعد والتراتيب التي تضمن نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك وإعلامه وكذلك صنع واستعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.
- أغذية الحيوانات وسلامتها وتوفّر الشروط الصحية فيها في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع والاستعمال بما في ذلك القواعد والتراتيب التي تضمن نزاهة المعاملات الاقتصادية وكذلك حماية والمصالح الاقتصادية.
الفصل 3 ـ يقصد بـالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر ما يلي:
- الغذائية: الأحكام التشريعية والترتيبية والإدارية الوطنية المنظمة لمراحل إنتاج وتحويل وتوزيع المواد الغذائية وكذلك الأغذية المعدة أو المقدمة للحيوانات.
- المتعلقة بأغذية الحيوانات: الأحكام التشريعية والترتيبية والإدارية الوطنية المنظمة لمراحل إنتاج وتحويل وتوزيع أغذية الحيوانات.
- مخطط المراقبة: وثيقة تصدر عن الهيئة تحدد بدقة هيكلة ونظام وآلية عمل نظام المراقبة الرسمية، وتشمل برمجة مفصلة لعمليات المراقبة الرسمية المزمع تنفيذها خلال فترة زمنية محددة، في جميع المجالات التي يشملها هذا الأمر.
- إجراءات التأكد من جودة الرقابة: الآليات التي يتم تسخيرها والأعمال التي يتم القيام بها من قبل الهيئة لضمان تناسق وفعالية المراقبة الرسمية.
- الإشهاد بالمطابقة الرسمي: الإجراءات التي تقر الهيئة من خلالها بالامتثال لواحد أو أكثر من متطلبات السلامة الصحية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
- القائم بالإشهاد بالمطابقة: عون راجع بالنظر للهيئة
أو لهيكل مفوّض له مرخّص له لإمضاء الشهادات الرسمية على معنى أحكام هذا الأمر.
- الإشهاد بالمطابقة الرسمي: وثيقة ورقية
أو إلكترونية ممضاة من عون الإشهاد بالمطابقة وتقر بالامتثال لواحد أو أكثر من متطلبات السلامة الصحية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
- الشهادة الرسمية: أي ملصق أو علامة مسجّلة أو أي شكل آخر من أشكال الشهادة الصادرة عن المستغلين الخاضعين للمراقبة الرسمية من قبل الهيئة أو الصادرة عن الهيئة نفسها، والتي تقر بالامتثال لواحد أو أكثر من متطلبات السلامة الصحية المنصوص عليها بهذا الأمر.
- التدقيق: فحص منهجي ومستقل يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الأنشطة والنتائج ذات الصلة تستجيب للأحكام المحددة مسبقًا وما إذا كانت تلك الأحكام منفذة بشكل فعال وتسمح بتحقيق الأهداف.
الباب الثاني
عامة للهيئة
الفصل 4 ـ يتعيّن على الهيئة التقيّد بمعايير جودة المراقبة الرسمية وذلك من خلال التثبت من توفّر:
- إجراءات وآليات تضمن نجاعة وكفاية المراقبة الرسمية.
- إجراءات وآليات تضمن حيادية وجودة وتناسق المراقبة الرسمية على جميع المستويات.
- إجراءات وآليات تضمن حيادية الأعوان الذين يقومون بالمراقبة الرسمية وعدم وجودهم في وضعيات تضارب مصالح.
- مخبر ذو قدرة مناسبة لإجراء التحاليل والاختبارات والتشخيص أو لديه إمكانية اللجوء إلى خدمات المخابر المماثلة.
- أعوان مؤهلين وذوي خبرة وبعدد كاف ليكونوا قادرين على إجراء المراقبة الرسمية بنجاعة وفعالية.
- مرافق ومعدات مناسبة تمكن الأعوان من إجراء المراقبة الرسمية بنجاعة وفعالية.
- خطط للتدخل تكون الهيئة قادرة على تنفيذها بما في ذلك في الحالات الاستعجالية.
الفصل 5 ـ تتولى الهيئة التثبت من تلقي الأعوان المؤهلين لإجراء المراقبة الرسمية التابعين لها أو لهيكل عمومي مفوض له التكوين اللازم:
- في مجال اختصاصهم الذي يمكنّهم من أداء مهامهم بكفاءة وإجراء المراقبة الرسمية بطريقة متناسقة،
- حول الالتزامات الموكولة للهيئة.
الفصل 6 ـ مع مراعاة أحكام الفصلين 64 و74 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه، يتم تحديد مهمة المراقبة الرسمية والأعوان المكلفين بإجرائها كتابيا.
الباب الثالث
إجراءات المراقبة الرسمية
الفصل 7 ـ يتم إعداد مخطط المراقبة الرسمية في جميع المجالات المنظمة بالقواعد المرتبطة بمتطلبات السلامة الصحية المنصوص عليها بهذا الأمر طبقا للمعايير المنصوص عليها بالعنوان السابع من القانون عدد 25 لسنة 2019، المشار إليه أعلاه.
ويتضمن مخطط المراقبة الرسمية معلومات عامة عن تنظيم وهيكلة أنظمة المراقبة الرسمية في كل مجال من المجالات المعنية ومعلومات تتعلق على الأقل بالنقاط التالية:
- الأهداف الاستراتيجية للمخطط ومدى أخذها بعين الاعتبار عند تحديد أولويات المراقبة الرسمية وتخصيص الموارد.
- تصنيف المراقبة الرسمية في ما يتعلق بالمخاطر.
- تفويض المهام إلى الهياكل المفوض لها، عند الاقتضاء.
- التنظيم والتصرّف العام في المراقبة الرسمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بما في ذلك المراقبة الرسمية في مختلف المنشآت.
- أنظمة المراقبة المطبقة على مختلف القطاعات والتنسيق بين مختلف مصالح السلطة المختصة المسؤولة عن المراقبة الرسمية في تلك القطاعات.
- الإجراءات والمستلزمات الموضوعة لضمان الامتثال للالتزامات الموكولة للسلطات المختصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.
- تكوين أعوان الهيئة.
- الإجراءات الموثقة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر.
- التنظيم والتطبيق العام لخطط التدخل المنصوص عليها بالفصل 63 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه، وذلك طبقا للتراتيب المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 8 ـ يتعيّن على الهيئة نشر مخطط المراقبة الرسمية على موقعها الإلكتروني مع حجب المعطيات التي يمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى التقليص من نجاعة المراقبة الرسمية.
يتم تحيين مخطط المراقبة الرسمية بانتظام ليتلاءم مع أي تغييرات تتعلق بقواعد ومتطلبات السلامة الصحية المشار إليها بهذا الأمر، ويتم مراجعته خاصة عند:
- ظهور أمراض جديدة أو كائنات جديدة ضارة بالنباتات
أو مخاطر أخرى على صحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات.
- صدور نتائج المراقبة الرسمية المجراة من قبل دول أخرى.
- ظهور اكتشافات علمية جديدة.
الفصل 9 ـ يتم إجراء المراقبة الرسمية من قبل الهيئة والهياكل المفوض لها طبقا لإجراءات كتابية تتضمن خاصة:
- وصفا للأهداف التي يتعين تحقيقها بالمراقبة الرسمية.
- مهام ومسؤوليات والتزامات أعوان الهيئة.
- إجراءات أخذ العينات وطرق المراقبة وتقنياتها، بما في ذلك التحاليل والاختبارات والتشخيص لدى المخبر وتحليل النتائج والقرارات المتخذة.
- برامج التحري والتحري المستهدف.
- الإجراءات الواجب اتخاذها إثر المراقبة الرسمية.
- التعاون مع المصالح أو الإدارات الأخرى التي قد تكون لها مسؤوليات في المجال أو مع المستغلين.
- التحقق من مدى ملاءمة طرق أخذ العينات والتحاليل والاختبارات والتشخيص المخبري للمعايير والتراتيب الجاري بها العمل.
- أي نشاط أو معلومات أخرى ضرورية للتسيير الجيد للمراقبة الرسمية.
وتتولى الهيئة وضع إجراءات للتحقق من المراقبة واتخاذ تدابير تصحيحية كلما تبين وجود إخلالات بمتطلبات السلامة الصحية وتحيينها كلما اقتضى الأمر.
الفصل 10 ـ تعد الهيئة تقارير كتابية في شكل ورقي
أو الكتروني لجميع عمليات المراقبة الرسمية التي تجريها تحتوي خاصة على:
- وصف الهدف من المراقبة الرسمية.
- طرق المراقبة المطبقة.
- نتائج المراقبة الرسمية.
- التدابير التي تفرضها الهيئة على المستغل المعني نتيجة لمراقبتها الرسمية عند الاقتضاء.
تقوم الهيئة فورا بإعلام المستغل كتابيًا بكل إخلال تمت معاينته أثناء المراقبة الرسمية.
إذا اقتضت المراقبة الرسمية وجودا مستمرًا أو دوريًا لأعوان الهيئة في محلات المستغل، يتم إعداد التقارير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل بنسق يمكّن الهيئة من:
- إعلام المستغل بانتظام بمستوى المطابقة.
- إعلام المستغل فورا بكل إخلال تمّت معاينته أثناء المراقبة الرسمية.
وتنطبق المطات الأولى والثانية والثالثة من الفقرة الأولى من هذا الفصل أيضًا على الهياكل المفوض لها.
الباب الرابع
طرق المراقبة الرسمية
الفصل 11 ـ مع مراعاة أحكام الفصلين 48 و50 والباب الأوّل من العنوان السابع من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه، تشتمل طرق وتقنيات المراقبة الرسمية، عند الاقتضاء، على الأنشطة التالية:
1) فحص المراقبة الموضوعة من قبل المستغلين والنتائج المتحصل عليها.
2) إجراء عمليات تفقد:
- للمعدات ووسائل النقل والمحلات المهنية والأماكن الأخرى الخاضعة لمراقبة المستغلين وكذلك المناطق المحيطة،
- للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، بما في ذلك المنتجات شبه المصنعة والمواد الأولية والمكونات والمساعدات التكنولوجية وغيرها من المنتجات المستخدمة في التحضير والإنتاج،
- لمواد وإجراءات التنظيف والتعقيم،
- لعمليات الاسترسال والتأشير والعرض والإشهار ومواد التغليف المستعملة، بما في ذلك المواد المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.
3) مراقبة شروط حفظ في محلات المستغلين،
4) تقييم الإجراءات الخاصة بالممارسات الجيدة للصنع ولظروف حفظ والممارسات الجيدة الزراعية ذات العلاقة وكذلك الإجراءات القائمة على مبادئ تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة،
5) فحص الوثائق والمعطيات المتعلقة بالاسترسال وغيرها من المعطيات التي قد تكون مفيدة في تقييم الامتثال للتراتيب المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الوثائق المصاحبة للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وأي مكون
أو مادة تدخل أو تخرج من المنشأة،
6) إجراء مقابلات مع المستغلين وكذلك موظفيهم،
7) استماع للمستغلين وموظفيهم وكل الأشخاص الذين يمكن أن يكون لديهم معلومات عن المنتجات والأنشطة المراقبة الرسمية المعنية،
8) التحقق من التدابير المتخذة من قبل المستغلين ونتائج الاختبارات الأخرى،
9) أخذ العينات والتحليل والتشخيص والاختبارات،
10) تدقيق المستغلين،
11) أي نشاط آخر ضروري للكشف عن الإخلالات.
الفصل 12 ـ تحدد الطرق والإجراءات الخاصة بالمراقبة الرسمية المتعلقة بضمان سلامة ونظافة بعض المواد الغذائية وأغذية الحيوانات في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع بما في ذلك الطرق والإجراءات الخاصة بالمراقبة الرسمية لمنتجات
أو قطاعات أخرى تدخل في مجال مهام الهيئة بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 13 ـ تلتزم الهيئة بمبادئ الشفافية عند إجراء المراقبة الرسمية، ويجب عليها نشر المعلومات المتعلقة بتنظيم وإجراء المراقبة الرسمية على موقعها الالكتروني مرة واحدة على الأقل سنويا.
تشتمل المعلومات التي يتعيّن إتاحتها للعموم طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على:
- نوع وعدد ونتائج عمليات المراقبة الرسمية.
- نوع وعدد المخالفات المكتشفة.
- نوع وعدد الحالات التي تم فيها اتخاذ التدابير طبقا للباب الثاني من العنوان السابع من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه.
- نوع وعدد الحالات التي فُرضت فيها العقوبات المشار إليها بالباب الثاني من العنوان الثامن من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه.
يمكن، عند الاقتضاء، إدراج المعلومات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل ضمن التقرير السنوي للهيئة المنصوص عليه بالفصل 46 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه.
يتعيّن على الهيئة الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات المقدمة من قبل الوزارات المعنية المندرجة في إطار ممارسة المهام الموكولة إليهم.
الباب الخامس
الإشهاد بالمطابقة الرسمي
الفصل 14 ـ تتولى الهيئة عند استيفاء إجراءات الإشهاد بالمطابقة الرسمي إسناد:
- شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية.
- الشهادات الرسمية.
يمكن للهيئة أن تفوض مهامها المتعلقة بإسناد شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية أو الشهادات الرسمية أو بإجراء المراقبة الرسمية، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 ـ تطبق أحكام الفصول 16 و17 و18 من هذا الأمر في الحالتين التاليتين:
أ) إذا كانت الغذائية والتراتيب المتعلقة بأغذية الحيوانات تستوجب إسناد إشهاد بالمطابقة رسمية،
ب) على شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية الضرورية لتصدير المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وموادها الأولية والمدخلات الفلاحية والحيوانات والنباتات.
الفصل 16 ـ يتعيّن على الهيئة عند الأعوان المكلفين بالقيام بالإشهاد بالمطابقة التثبت من:
- حيادهم وعدم وجودهم في وضعية تضارب مصالح محتملة.
- تلقيهم التكوين اللازم المتعلق بكيفية التثّبت من الامتثال لواحد أو أكثر من متطلبات السلامة الصحية المنصوص عليها بهذا الأمر.
الفصل 17 ـ يتولى الأعوان القائمين بالإشهاد بالمطابقة التابعين للهيئة أو للهياكل المفوض لها إمضاء شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية بناءً على أحد العناصر التالية:
أ) معرفة مباشرة بالوقائع والمعطيات المحينة ذات صلة بالإشهاد بالمطابقة التي يتم الحصول عليها من خلال:
- المراقبة الرسمية.
- الحصول على رسمية أخرى صادرة عن الهيئة.
ب) الوقائع والمعطيات ذات الصلة بالإشهاد بالمطابقة التي أصبحت معروفة للشخص المؤهل من قبل الهيئة والذي يتصرف تحت مراقبتها، شرط أن يتحقق القائم بالإشهاد بالمطابقة من صحّة تلك الوقائع والمعطيات.
ت) الوقائع والمعطيات ذات الصلة بالإشهاد بالمطابقة المتحصل عليها من أنظمة المراقبة الذاتية للمستغلين، على أن تكون تامّة ومؤكدة بنتائج المراقبة الرسمية.
الفصل 18 ـ يتعيّن أن تكون شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية:
أ) حاملة لرمز وحيد.
ب) محررة باللغة العربية، إضافة إلى الفرنسية أو الانقليزية.
ت) أصلية وصحيحة.
ث) تسمح بتحديد هوية الموقع وتاريخ الإسناد وتاريخ الصلوحية.
ج) تسمح بالتحقق بسهولة من الروابط بين الشهادة وسلطة الإسناد والشحنة والدفعة والحيوان والسلعة التي تتعلق بها الشهادة.
الفصل 19 ـ مع مراعاة الفصلين 16 و18 من هذا الأمر، تضبط بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالصحة:
أ) نماذج الشهادات الرسمية وقواعد إسنادها، إذا لم تحدد المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر متطلبات بخصوصها،
ب) الآليات والأحكام الفنية التي تهدف لضمان إسناد شهادات رسمية صحيحة وموثوقة ومنع مخاطر الغش،
ت) الإجراءات الواجب إتباعها في حالة سحب شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية بهدف إسناد الشهادات البديلة،
ث) قواعد إعداد نسخ معتمدة ومطابقة لشهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية،
ج) كيفية تقديم المستندات التي يجب أن تصاحب المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والحيوانات بعد القيام بالمراقبة الرسمية،
ح) قواعد إسناد الشهادات الإلكترونية واستخدام الإمضاءات الإلكترونية.
الفصل 20 ـ يُشترط في الشهادات الرسمية:
أ) أن تكون دقيقة وصحيحة،
ب) أن تكون محررة باللغة العربية، إضافة إلى الفرنسية
أو الإنقليزية.
ت) أن تسمح، عندما تتعلق بدفعة أو بشحنة، بالتحقّق من الرابط بين الشهادة الرسمية وتلك الدفعة أو الشحنة.
الفصل 21 ـ يجب على أعوان الهيئة المكلفين بالمراقبة الرسمية، عند مراقبتهم لعمليات إسناد الشهادات الرسمية أو عند إسناد الشهادات الرسمية من قبل الهيئة نفسها، التثبت من استجابة الأعوان المكلّفين بإسناد تلك الشهادات للشروط التالية:
أ) الحياد وعدم الوجود في وضعية تضارب مصالح وخاصة وضعية من المحتمل أن تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية المتعلقة بما يتم التصديق عليه بالشهادات الرسمية،
ب) تلقّي التكوين المناسب في :
- القواعد المتعلّقة بمعاينة المطابقة والتقييم الفني للمطابقة قصد تسليم شهادات المطابقةّ،
- القواعد ذات الصلة المنصوص عليها بهذا الأمر.
الفصل 22 ـ تقوم الهيئة بانتظام بإجراء المراقبة الرسمية للتحقق من:
أ) استيفاء المستغلين الذين تمّ إسنادهم الشهادات للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر،
ب) أنّ إسناد الشهادة تمّ على أساس المعلومات والمعطيات ذات الصلة والصحيحة والقابلة للتثبت.
الفصل 23 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019 المتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هيئات تقييم المطابقة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 74 لسنة 2021 المؤرخ في 21 جانفي 2021 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطرق تسييرها وطرق تسيير اللجنة الاستشارية وتركيبتها، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 765 لسنة 2023 المؤرخ في 8 ديسمبر 2023،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ تنطبق أحكام هذا الأمر على عمليات المراقبة الرسمية المجراة من قبل الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمشار إليها في ما يلي بــ"الهيئة"، أو من قبل هياكل عمومية مفوّض لها بعض مهام المراقبة الرسمية طبقا لأحكام هذا الأمر.
الفصل 2 ـ تتمثل عمليات المراقبة الرسمية في التثّبت من قبل الهيئة من مدى احترام المستغّلين للتراتيب الغذائية والتراتيب المتعلقة بأغذية الحيوانات الجاري بها العمل المنطبقة خاصة على:
- المواد الغذائية وسلامتها وتوفّر الشروط الصحية فيها في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع بما في ذلك القواعد والتراتيب التي تضمن نزاهة المعاملات الاقتصادية وحماية المستهلك وإعلامه وكذلك صنع واستعمال المواد والأشياء المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.
- أغذية الحيوانات وسلامتها وتوفّر الشروط الصحية فيها في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع والاستعمال بما في ذلك القواعد والتراتيب التي تضمن نزاهة المعاملات الاقتصادية وكذلك حماية والمصالح الاقتصادية.
الفصل 3 ـ يقصد بـالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر ما يلي:
- الغذائية: الأحكام التشريعية والترتيبية والإدارية الوطنية المنظمة لمراحل إنتاج وتحويل وتوزيع المواد الغذائية وكذلك الأغذية المعدة أو المقدمة للحيوانات.
- المتعلقة بأغذية الحيوانات: الأحكام التشريعية والترتيبية والإدارية الوطنية المنظمة لمراحل إنتاج وتحويل وتوزيع أغذية الحيوانات.
- مخطط المراقبة: وثيقة تصدر عن الهيئة تحدد بدقة هيكلة ونظام وآلية عمل نظام المراقبة الرسمية، وتشمل برمجة مفصلة لعمليات المراقبة الرسمية المزمع تنفيذها خلال فترة زمنية محددة، في جميع المجالات التي يشملها هذا الأمر.
- إجراءات التأكد من جودة الرقابة: الآليات التي يتم تسخيرها والأعمال التي يتم القيام بها من قبل الهيئة لضمان تناسق وفعالية المراقبة الرسمية.
- الإشهاد بالمطابقة الرسمي: الإجراءات التي تقر الهيئة من خلالها بالامتثال لواحد أو أكثر من متطلبات السلامة الصحية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
- القائم بالإشهاد بالمطابقة: عون راجع بالنظر للهيئة
أو لهيكل مفوّض له مرخّص له لإمضاء الشهادات الرسمية على معنى أحكام هذا الأمر.
- الإشهاد بالمطابقة الرسمي: وثيقة ورقية
أو إلكترونية ممضاة من عون الإشهاد بالمطابقة وتقر بالامتثال لواحد أو أكثر من متطلبات السلامة الصحية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
- الشهادة الرسمية: أي ملصق أو علامة مسجّلة أو أي شكل آخر من أشكال الشهادة الصادرة عن المستغلين الخاضعين للمراقبة الرسمية من قبل الهيئة أو الصادرة عن الهيئة نفسها، والتي تقر بالامتثال لواحد أو أكثر من متطلبات السلامة الصحية المنصوص عليها بهذا الأمر.
- التدقيق: فحص منهجي ومستقل يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الأنشطة والنتائج ذات الصلة تستجيب للأحكام المحددة مسبقًا وما إذا كانت تلك الأحكام منفذة بشكل فعال وتسمح بتحقيق الأهداف.
الباب الثاني
عامة للهيئة
الفصل 4 ـ يتعيّن على الهيئة التقيّد بمعايير جودة المراقبة الرسمية وذلك من خلال التثبت من توفّر:
- إجراءات وآليات تضمن نجاعة وكفاية المراقبة الرسمية.
- إجراءات وآليات تضمن حيادية وجودة وتناسق المراقبة الرسمية على جميع المستويات.
- إجراءات وآليات تضمن حيادية الأعوان الذين يقومون بالمراقبة الرسمية وعدم وجودهم في وضعيات تضارب مصالح.
- مخبر ذو قدرة مناسبة لإجراء التحاليل والاختبارات والتشخيص أو لديه إمكانية اللجوء إلى خدمات المخابر المماثلة.
- أعوان مؤهلين وذوي خبرة وبعدد كاف ليكونوا قادرين على إجراء المراقبة الرسمية بنجاعة وفعالية.
- مرافق ومعدات مناسبة تمكن الأعوان من إجراء المراقبة الرسمية بنجاعة وفعالية.
- خطط للتدخل تكون الهيئة قادرة على تنفيذها بما في ذلك في الحالات الاستعجالية.
الفصل 5 ـ تتولى الهيئة التثبت من تلقي الأعوان المؤهلين لإجراء المراقبة الرسمية التابعين لها أو لهيكل عمومي مفوض له التكوين اللازم:
- في مجال اختصاصهم الذي يمكنّهم من أداء مهامهم بكفاءة وإجراء المراقبة الرسمية بطريقة متناسقة،
- حول الالتزامات الموكولة للهيئة.
الفصل 6 ـ مع مراعاة أحكام الفصلين 64 و74 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه، يتم تحديد مهمة المراقبة الرسمية والأعوان المكلفين بإجرائها كتابيا.
الباب الثالث
إجراءات المراقبة الرسمية
الفصل 7 ـ يتم إعداد مخطط المراقبة الرسمية في جميع المجالات المنظمة بالقواعد المرتبطة بمتطلبات السلامة الصحية المنصوص عليها بهذا الأمر طبقا للمعايير المنصوص عليها بالعنوان السابع من القانون عدد 25 لسنة 2019، المشار إليه أعلاه.
ويتضمن مخطط المراقبة الرسمية معلومات عامة عن تنظيم وهيكلة أنظمة المراقبة الرسمية في كل مجال من المجالات المعنية ومعلومات تتعلق على الأقل بالنقاط التالية:
- الأهداف الاستراتيجية للمخطط ومدى أخذها بعين الاعتبار عند تحديد أولويات المراقبة الرسمية وتخصيص الموارد.
- تصنيف المراقبة الرسمية في ما يتعلق بالمخاطر.
- تفويض المهام إلى الهياكل المفوض لها، عند الاقتضاء.
- التنظيم والتصرّف العام في المراقبة الرسمية على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، بما في ذلك المراقبة الرسمية في مختلف المنشآت.
- أنظمة المراقبة المطبقة على مختلف القطاعات والتنسيق بين مختلف مصالح السلطة المختصة المسؤولة عن المراقبة الرسمية في تلك القطاعات.
- الإجراءات والمستلزمات الموضوعة لضمان الامتثال للالتزامات الموكولة للسلطات المختصة المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر.
- تكوين أعوان الهيئة.
- الإجراءات الموثقة المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا الأمر.
- التنظيم والتطبيق العام لخطط التدخل المنصوص عليها بالفصل 63 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه، وذلك طبقا للتراتيب المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر.
الفصل 8 ـ يتعيّن على الهيئة نشر مخطط المراقبة الرسمية على موقعها الإلكتروني مع حجب المعطيات التي يمكن أن يؤدي الكشف عنها إلى التقليص من نجاعة المراقبة الرسمية.
يتم تحيين مخطط المراقبة الرسمية بانتظام ليتلاءم مع أي تغييرات تتعلق بقواعد ومتطلبات السلامة الصحية المشار إليها بهذا الأمر، ويتم مراجعته خاصة عند:
- ظهور أمراض جديدة أو كائنات جديدة ضارة بالنباتات
أو مخاطر أخرى على صحة الإنسان أو الحيوان أو النباتات.
- صدور نتائج المراقبة الرسمية المجراة من قبل دول أخرى.
- ظهور اكتشافات علمية جديدة.
الفصل 9 ـ يتم إجراء المراقبة الرسمية من قبل الهيئة والهياكل المفوض لها طبقا لإجراءات كتابية تتضمن خاصة:
- وصفا للأهداف التي يتعين تحقيقها بالمراقبة الرسمية.
- مهام ومسؤوليات والتزامات أعوان الهيئة.
- إجراءات أخذ العينات وطرق المراقبة وتقنياتها، بما في ذلك التحاليل والاختبارات والتشخيص لدى المخبر وتحليل النتائج والقرارات المتخذة.
- برامج التحري والتحري المستهدف.
- الإجراءات الواجب اتخاذها إثر المراقبة الرسمية.
- التعاون مع المصالح أو الإدارات الأخرى التي قد تكون لها مسؤوليات في المجال أو مع المستغلين.
- التحقق من مدى ملاءمة طرق أخذ العينات والتحاليل والاختبارات والتشخيص المخبري للمعايير والتراتيب الجاري بها العمل.
- أي نشاط أو معلومات أخرى ضرورية للتسيير الجيد للمراقبة الرسمية.
وتتولى الهيئة وضع إجراءات للتحقق من المراقبة واتخاذ تدابير تصحيحية كلما تبين وجود إخلالات بمتطلبات السلامة الصحية وتحيينها كلما اقتضى الأمر.
الفصل 10 ـ تعد الهيئة تقارير كتابية في شكل ورقي
أو الكتروني لجميع عمليات المراقبة الرسمية التي تجريها تحتوي خاصة على:
- وصف الهدف من المراقبة الرسمية.
- طرق المراقبة المطبقة.
- نتائج المراقبة الرسمية.
- التدابير التي تفرضها الهيئة على المستغل المعني نتيجة لمراقبتها الرسمية عند الاقتضاء.
تقوم الهيئة فورا بإعلام المستغل كتابيًا بكل إخلال تمت معاينته أثناء المراقبة الرسمية.
إذا اقتضت المراقبة الرسمية وجودا مستمرًا أو دوريًا لأعوان الهيئة في محلات المستغل، يتم إعداد التقارير المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل بنسق يمكّن الهيئة من:
- إعلام المستغل بانتظام بمستوى المطابقة.
- إعلام المستغل فورا بكل إخلال تمّت معاينته أثناء المراقبة الرسمية.
وتنطبق المطات الأولى والثانية والثالثة من الفقرة الأولى من هذا الفصل أيضًا على الهياكل المفوض لها.
الباب الرابع
طرق المراقبة الرسمية
الفصل 11 ـ مع مراعاة أحكام الفصلين 48 و50 والباب الأوّل من العنوان السابع من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه، تشتمل طرق وتقنيات المراقبة الرسمية، عند الاقتضاء، على الأنشطة التالية:
1) فحص المراقبة الموضوعة من قبل المستغلين والنتائج المتحصل عليها.
2) إجراء عمليات تفقد:
- للمعدات ووسائل النقل والمحلات المهنية والأماكن الأخرى الخاضعة لمراقبة المستغلين وكذلك المناطق المحيطة،
- للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات، بما في ذلك المنتجات شبه المصنعة والمواد الأولية والمكونات والمساعدات التكنولوجية وغيرها من المنتجات المستخدمة في التحضير والإنتاج،
- لمواد وإجراءات التنظيف والتعقيم،
- لعمليات الاسترسال والتأشير والعرض والإشهار ومواد التغليف المستعملة، بما في ذلك المواد المعدة للاتصال بالمواد الغذائية.
3) مراقبة شروط حفظ في محلات المستغلين،
4) تقييم الإجراءات الخاصة بالممارسات الجيدة للصنع ولظروف حفظ والممارسات الجيدة الزراعية ذات العلاقة وكذلك الإجراءات القائمة على مبادئ تحليل المخاطر والتحكم في النقاط الحرجة،
5) فحص الوثائق والمعطيات المتعلقة بالاسترسال وغيرها من المعطيات التي قد تكون مفيدة في تقييم الامتثال للتراتيب المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر، بما في ذلك، عند الاقتضاء، الوثائق المصاحبة للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وأي مكون
أو مادة تدخل أو تخرج من المنشأة،
6) إجراء مقابلات مع المستغلين وكذلك موظفيهم،
7) استماع للمستغلين وموظفيهم وكل الأشخاص الذين يمكن أن يكون لديهم معلومات عن المنتجات والأنشطة المراقبة الرسمية المعنية،
8) التحقق من التدابير المتخذة من قبل المستغلين ونتائج الاختبارات الأخرى،
9) أخذ العينات والتحليل والتشخيص والاختبارات،
10) تدقيق المستغلين،
11) أي نشاط آخر ضروري للكشف عن الإخلالات.
الفصل 12 ـ تحدد الطرق والإجراءات الخاصة بالمراقبة الرسمية المتعلقة بضمان سلامة ونظافة بعض المواد الغذائية وأغذية الحيوانات في جميع مراحل الإنتاج والتحويل والتوزيع بما في ذلك الطرق والإجراءات الخاصة بالمراقبة الرسمية لمنتجات
أو قطاعات أخرى تدخل في مجال مهام الهيئة بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالصحة.
الفصل 13 ـ تلتزم الهيئة بمبادئ الشفافية عند إجراء المراقبة الرسمية، ويجب عليها نشر المعلومات المتعلقة بتنظيم وإجراء المراقبة الرسمية على موقعها الالكتروني مرة واحدة على الأقل سنويا.
تشتمل المعلومات التي يتعيّن إتاحتها للعموم طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على:
- نوع وعدد ونتائج عمليات المراقبة الرسمية.
- نوع وعدد المخالفات المكتشفة.
- نوع وعدد الحالات التي تم فيها اتخاذ التدابير طبقا للباب الثاني من العنوان السابع من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه.
- نوع وعدد الحالات التي فُرضت فيها العقوبات المشار إليها بالباب الثاني من العنوان الثامن من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه.
يمكن، عند الاقتضاء، إدراج المعلومات المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل ضمن التقرير السنوي للهيئة المنصوص عليه بالفصل 46 من القانون عدد 25 لسنة 2019 المؤرخ في 26 فيفري 2019، المشار إليه أعلاه.
يتعيّن على الهيئة الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات المقدمة من قبل الوزارات المعنية المندرجة في إطار ممارسة المهام الموكولة إليهم.
الباب الخامس
الإشهاد بالمطابقة الرسمي
الفصل 14 ـ تتولى الهيئة عند استيفاء إجراءات الإشهاد بالمطابقة الرسمي إسناد:
- شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية.
- الشهادات الرسمية.
يمكن للهيئة أن تفوض مهامها المتعلقة بإسناد شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية أو الشهادات الرسمية أو بإجراء المراقبة الرسمية، وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 15 ـ تطبق أحكام الفصول 16 و17 و18 من هذا الأمر في الحالتين التاليتين:
أ) إذا كانت الغذائية والتراتيب المتعلقة بأغذية الحيوانات تستوجب إسناد إشهاد بالمطابقة رسمية،
ب) على شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية الضرورية لتصدير المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وموادها الأولية والمدخلات الفلاحية والحيوانات والنباتات.
الفصل 16 ـ يتعيّن على الهيئة عند الأعوان المكلفين بالقيام بالإشهاد بالمطابقة التثبت من:
- حيادهم وعدم وجودهم في وضعية تضارب مصالح محتملة.
- تلقيهم التكوين اللازم المتعلق بكيفية التثّبت من الامتثال لواحد أو أكثر من متطلبات السلامة الصحية المنصوص عليها بهذا الأمر.
الفصل 17 ـ يتولى الأعوان القائمين بالإشهاد بالمطابقة التابعين للهيئة أو للهياكل المفوض لها إمضاء شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية بناءً على أحد العناصر التالية:
أ) معرفة مباشرة بالوقائع والمعطيات المحينة ذات صلة بالإشهاد بالمطابقة التي يتم الحصول عليها من خلال:
- المراقبة الرسمية.
- الحصول على رسمية أخرى صادرة عن الهيئة.
ب) الوقائع والمعطيات ذات الصلة بالإشهاد بالمطابقة التي أصبحت معروفة للشخص المؤهل من قبل الهيئة والذي يتصرف تحت مراقبتها، شرط أن يتحقق القائم بالإشهاد بالمطابقة من صحّة تلك الوقائع والمعطيات.
ت) الوقائع والمعطيات ذات الصلة بالإشهاد بالمطابقة المتحصل عليها من أنظمة المراقبة الذاتية للمستغلين، على أن تكون تامّة ومؤكدة بنتائج المراقبة الرسمية.
الفصل 18 ـ يتعيّن أن تكون شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية:
أ) حاملة لرمز وحيد.
ب) محررة باللغة العربية، إضافة إلى الفرنسية أو الانقليزية.
ت) أصلية وصحيحة.
ث) تسمح بتحديد هوية الموقع وتاريخ الإسناد وتاريخ الصلوحية.
ج) تسمح بالتحقق بسهولة من الروابط بين الشهادة وسلطة الإسناد والشحنة والدفعة والحيوان والسلعة التي تتعلق بها الشهادة.
الفصل 19 ـ مع مراعاة الفصلين 16 و18 من هذا الأمر، تضبط بمقتضى قرارات من الوزير المكلف بالصحة:
أ) نماذج الشهادات الرسمية وقواعد إسنادها، إذا لم تحدد المشار إليها بالفصل 2 من هذا الأمر متطلبات بخصوصها،
ب) الآليات والأحكام الفنية التي تهدف لضمان إسناد شهادات رسمية صحيحة وموثوقة ومنع مخاطر الغش،
ت) الإجراءات الواجب إتباعها في حالة سحب شهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية بهدف إسناد الشهادات البديلة،
ث) قواعد إعداد نسخ معتمدة ومطابقة لشهادات الإشهاد بالمطابقة الرسمية،
ج) كيفية تقديم المستندات التي يجب أن تصاحب المواد الغذائية وأغذية الحيوانات والحيوانات بعد القيام بالمراقبة الرسمية،
ح) قواعد إسناد الشهادات الإلكترونية واستخدام الإمضاءات الإلكترونية.
الفصل 20 ـ يُشترط في الشهادات الرسمية:
أ) أن تكون دقيقة وصحيحة،
ب) أن تكون محررة باللغة العربية، إضافة إلى الفرنسية
أو الإنقليزية.
ت) أن تسمح، عندما تتعلق بدفعة أو بشحنة، بالتحقّق من الرابط بين الشهادة الرسمية وتلك الدفعة أو الشحنة.
الفصل 21 ـ يجب على أعوان الهيئة المكلفين بالمراقبة الرسمية، عند مراقبتهم لعمليات إسناد الشهادات الرسمية أو عند إسناد الشهادات الرسمية من قبل الهيئة نفسها، التثبت من استجابة الأعوان المكلّفين بإسناد تلك الشهادات للشروط التالية:
أ) الحياد وعدم الوجود في وضعية تضارب مصالح وخاصة وضعية من المحتمل أن تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أدائهم الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباتهم المهنية المتعلقة بما يتم التصديق عليه بالشهادات الرسمية،
ب) تلقّي التكوين المناسب في :
- القواعد المتعلّقة بمعاينة المطابقة والتقييم الفني للمطابقة قصد تسليم شهادات المطابقةّ،
- القواعد ذات الصلة المنصوص عليها بهذا الأمر.
الفصل 22 ـ تقوم الهيئة بانتظام بإجراء المراقبة الرسمية للتحقق من:
أ) استيفاء المستغلين الذين تمّ إسنادهم الشهادات للشروط المنصوص عليها بهذا الأمر،
ب) أنّ إسناد الشهادة تمّ على أساس المعلومات والمعطيات ذات الصلة والصحيحة والقابلة للتثبت.
الفصل 23 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون