Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-159

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بفتح امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2024.
إنّ وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 44 لسنة 2024 المؤرخ في 12 أوت 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص،
وعلى الأمر عدد 1216 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط شروط إدماج بعض العملة ضمن إطارات الموظفين،
وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 115 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 27 سبتمبر 1988 المتعلق بضبط نظام وبرنامج الامتحان المهني لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 28 جوان 2011.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يفتح بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن يوم 20 فيفري 2025 والأيام الموالية امتحان مهني بالاختبارات لإدماج العملة المنتمين إلى الصنفين 8 و9 في رتبة كاتب تصرف بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثلاثة عشر(13) خطة.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم 20 جانفي 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن
أسماء جابري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟