قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 ديسمبر 2024 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-159
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 19 ديسمبر 2024.
تكلف السيدة سمية صالحي، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التحري بإدارة المراقبة والتحري والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
تكلف السيدة سمية صالحي، مسير في الرياضة، بمهام رئيس مصلحة التحري بإدارة المراقبة والتحري والتفقد بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون