Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 715 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بعد في اختصاص التّصوير الطبيّ بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-159

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 715 لسنة 2024 مؤرخ في 30 ديسمبر 2024 يتعلّق بنظام تأجير الأعمال الطبيّة عن بعد في اختصاص التّصوير الطبيّ بالقطاع العمومي.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عـدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، كما تمّ إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 50 لسنة 2022 المؤرخ في 22 أوت 2022،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبـط مهمـة وزارة الصحـة ومشمـولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1155 لسنـة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بمجـلة واجبات الطبيب، كما تمّ إتمامه بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018،
وعلى الأمر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 953 لسنة 2019 المؤرخ في 23 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 772 لسنة 2009 المؤرخ في 28 مارس 2009 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الجامعي، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 3353 لسنة 2009 المؤرخ في 9 نوفمبر 2009،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة وتنظيمها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للسّلك الإستشفائي الصّحي العسكري، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1096 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بتنظيم الهياكل الصحية العسكرية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المتعلّق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 76 لسنة 2024 المؤرخ في 24 جانفي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 336 لسنة 2024 المؤرخ في 25 ماي 2024 المتعلق بتعيين عضو بالحكومة،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
بعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا الأمر نظام تأجير الأعمال الطبية عن بعد التي يقوم بها الأطباء في اختصاص التصوير الطبي بالقطاع العمومي وفقًا للشروط والصيغ الواردة بالاتفاقيات الإطارية للتعاون الطبي المنصوص عليها بالفصل 7 من الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا الأمر:
- الهيكل الصحي مقدّم الخدمة: الهيكل الصحي الذي يوفر الموارد البشرية واللوجستية والمادية اللازمة لتأمين العيادات الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي لفائدة هيكل صحي آخر.
- الهيكل الصحي المنتفع بالخدمة: الهيكل الصحي الذي يستفيد من خدمات هيكل صحي آخر في مجال العيادات الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي بعنوان الخدمات المسداة لفائدة المرضى.
الفصل 3 ـ يتولى الأطباء إجراء عيادات طبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي، سواء كانت مبرمجة أو استعجالية باستعمال منصّة رقميّة مخصّصة للغرض، وذلك بالتوازي مع نشاطهم الأساسي، خلال توقيت عملهم الرسمي أو خارجه، وطيلة حصة تدوم أربعا وعشرين (24) ساعة متتالية على أن لا يتجاوز الحد الأقصى عشر (10) حصص في الشهر بالنسبة إلى كل طبيب.
الفصل 4 ـ يتولى الهيكل الصحي المنتفع بالخدمة خلاص العيادات الطبية في اختصاص التصوير الطبي التي يتم إجراؤها عن بعد. ويتمّ تأجير العيادات الطبية المذكورة التي يتمّ إجراؤها في كل حصة وفقا لبيانات الجدول التالي:
عدد العيادات المقدار بالدينار
من 1 إلى 5 150
من 6 إلى 10 400
أكثر من 10 600

يتم توزيع المقدار المسند بعنوان كل حصة كما يلي :
- ثمانون بالمائة (80 %) لفائدة الطبيب المعني.
- عشرون بالمائة (20 %) لفائدة الهيكل الصحي مقدم الخدمة.
الفصل 5 ـ تحتسب المبالغ الشهرية المستحقة لخلاص الأطباء المعنيين وفق مذكرات خلاص مستخرجة من المنصّة المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر بناء على الأعمال المنجزة من قبل كل طبيب.
تكون مذكرات الخلاص المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل ممضاة من قبل الطبيب المعني ومؤشرا عليها من قبل كل من رئيس القسم، إن وجد، ومدير الهيكل الصحي المنتفع بالخدمة أو مدعّمة بإمضاء إلكتروني من قبلهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 6 ـ يتولى الهيكل الصحي مقدّم الخدمة فوترة خدماته للهيكل الصحي المنتفع كل ثلاثة (3) أشهر وتكون الفواتير مشفوعة بمذكّرات الخلاص المذكورة بالفصل 5 من هذا الأمر.
يتعيّن على الهيكل الصحي المنتفع في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من قبول الفواتير المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل تحويل المبالغ المالية المستوجبة للهيكل الصحي مقدّم الخدمة.
الفصل 7 ـ ترصد الاعتمادات المخصصة لإنجاز عيادات طبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي بالقطاع العمومي بميزانية الهيكل الصحي المنتفع بالخدمة.
الفصل 8 ـ تنطبق التعريفة المعتمدة في العيادات الطبية الحضورية على العيادات الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي.
الفصل 9 ـ لا تنطبق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 24 من الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 المؤرخ في 8 أفريل 2022، المشار إليه أعلاه، على تأجير العيادات الطبية عن بعد في اختصاص التصوير الطبي في القطاع العمومي على معنى هذا الأمر.
الفصل 10 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2024.
التأشير
رئيس الحكومة
كمال المدوري
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟