Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جانفي 2026 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام إستشفائية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-014

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 جانفي 2026.
يكلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام رؤساء أقسام إستشفائية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
سناء بن مراد طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى المحلي "حسان بلخوجة"
برأس الجبل طب الأطفال
منى فرادي طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى المحلي بالنفيضة الدم
عائشة التلمودي طبيب اختصاصي للصحة العمومية المستشفى المحلي بالرقاب الدم
رجاء الكعيبي حرم عيسى طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى المحلي ببني خداش الدم
منيرة الرزقي حرم الناجي طبيب رئيس للصحة العمومية المستشفى المحلي بالتضامن الطب الإستعجالي
نادرة شوشان طبيب أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بالسواسي الطب العام
بليغ بن عزوز صيدلي اختصاصي رئيس للصحة العمومية مجمع الأساسية ببنزرت الصيدلية
أنور حفصية صيدلي أول للصحة العمومية مجمع الأساسية بقفصة الصيدلية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.