قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جانفي 2026 يتعلق بتسمية رئيس اللجنة الطبية وأعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 جانفي 2026.
يسمى الأستاذ سامي كمون رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 19 ديسمبر 2025:
ـ الأستاذة منى التركي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة جيهان علولو: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة فائزة الصافي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة منال الحصايري: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد أحمد بن عياد: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى،
تسمى الدكتورة أسماء بن حليمة عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 27 ديسمبر 2025.
يسمى الأستاذ سامي كمون رئيسا للجنة الطبية بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 11 ديسمبر 2025.
يسمى أعضاء بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 19 ديسمبر 2025:
ـ الأستاذة منى التركي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة جيهان علولو: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة فائزة الصافي: طبيبة رئيسة قسم،
ـ الأستاذة منال الحصايري: ممثلة عن الأطباء الأساتذة المحاضرين المبرزين وأطباء المستشفيات المباشرين بالمستشفى،
ـ السيد أحمد بن عياد: عن أعوان السلك شبه الطبي المباشرين بالمستشفى،
تسمى الدكتورة أسماء بن حليمة عضوا ممثلا عن الأطباء المساعدين الاستشفائيين الجامعيين المباشرين بالمستشفى بمجلس إدارة مستشفى الهادي شاكر بصفاقس، وذلك ابتداء من 27 ديسمبر 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون