Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 15 لسنة 2026 مؤرخ في 30 جانفي 2026 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-014

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 15 لسنة 2026 مؤرخ في 30 جانفي 2026 يتعلق بتمديد حالة الطوارئ.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ،
وعلى الأمر عدد 485 لسنة 2025 المؤرخ في 29 ديسمبر 2025 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصـل الأول ـ تمدد في كامل تراب الجمهورية التونسية ابتداء من 31 جانفي 2026 إلى غاية 31 ديسمبر 2026.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 جانفي 2026.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.