قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جانفي 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 جانفي 2026.
يعفى الدكتور محمد الكامل الفقيه، طبيب أول للمستشفيات، من مهام رئيس قسم التوليد بالمستشفى المحلي بالجم.
يعفى الدكتور محمد الكامل الفقيه، طبيب أول للمستشفيات، من مهام رئيس قسم التوليد بالمستشفى المحلي بالجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون