قرار من وزير الصحة مؤرخ في 30 جانفي 2026 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2026-014
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 30 جانفي 2026.
يعفى الدكتور واثق ثلجاوي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، من مهام رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى سيدي بوزيد.
يعفى الدكتور واثق ثلجاوي، أستاذ محاضر مبرز استشفائي جامعي في الطب، من مهام رئيس قسم الطب الشرعي بمستشفى سيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون