أمر عدد 413 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية مارث، ولاية قابس لإنجاز جسر على وادي الفرد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-111
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 413 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بمعتمدية مارث، ولاية قابس لإنجاز جسر على وادي الفرد.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
وبعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطعة أرض كائنة بمعتمدية مارث، ولاية قابس وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز جسر على وادي الفرد، والمحاطة بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
B
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد 10176 قابس
مسجل 02 هك 63 آر 5ص 06 آر 34ص
شركة الجيل الجديد المروج "جنكار"
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظّفة أو التي قد توظّف على قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
وبعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يُصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تُنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات قطعة أرض كائنة بمعتمدية مارث، ولاية قابس وتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان لإنجاز جسر على وادي الفرد، والمحاطة بخط أحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين
B
الموافقة للقطعة عدد 1
بمثال عدد 10176 قابس
مسجل 02 هك 63 آر 5ص 06 آر 34ص
شركة الجيل الجديد المروج "جنكار"
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظّفة أو التي قد توظّف على قطعة الأرض المشار إليها بالفصل الأوّل من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون