أمر عدد 408 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-111
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 408 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025.
تمنح السيدة نعيمة حراثية حرم توجاني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 فيفري 2026.
تمنح السيدة نعيمة حراثية حرم توجاني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ثانية ابتداء من 1 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون