Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 407 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-111

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 407 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025.
يمنح السيد محمد الرابحي، مهندس عام، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2026.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.