أمر عدد 405 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 917 لسنة 2013 المؤرخ في 5 فيفري 2013 المتعلق بتحمل الدولة نفقات تعليم أبناء أعوان وزارة الشؤون الخارجية بالإدارة المركزية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-111
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 405 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 917 لسنة 2013 المؤرخ في 5 فيفري 2013 المتعلق بتحمل الدولة نفقات تعليم أبناء أعوان وزارة الشؤون الخارجية بالإدارة المركزية بتونس.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 917 لسنة 2013 المؤرخ في 5 فيفري 2013 المتعلق بتحمل الدولة نفقات تعليم أبناء أعوان وزارة الشؤون الخارجية بالإدارة المركزية بتونس، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1084 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 531 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 917 لسنة 2013 المؤرخ في 5 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): تتحمل الدولة نسبة تسعين بالمائة من نفقات التعليم بتونس لفائدة الأبناء الذين هم في كفالة أعوان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المباشرين بالإدارة المركزية بعد عودتهم إلى تونس إثر تعيينهم ومباشرتهم للعمل بالخارج.
تشمل النفقات التي تتحملها الدولة معاليم الترسيم والدروس والامتحانات إضافة إلى تكاليف نصف المبيت عندما تكون وجوبية، وتُصرف في شكل تعويض يحتسب على أساس السعر الأدنى المتاح.
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تتحمله الدولة سنويا بعنوان كل ابن في ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة (13.500) دينار.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 917 لسنة 2013 المؤرخ في 5 فيفري 2013 المتعلق بتحمل الدولة نفقات تعليم أبناء أعوان وزارة الشؤون الخارجية بالإدارة المركزية بتونس، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 1084 لسنة 2019 المؤرخ في 28 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر عدد 531 لسنة 2023 المؤرخ في 20 جويلية 2023 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 917 لسنة 2013 المؤرخ في 5 فيفري 2013 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي:
الفصل الأول (جديد): تتحمل الدولة نسبة تسعين بالمائة من نفقات التعليم بتونس لفائدة الأبناء الذين هم في كفالة أعوان وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المباشرين بالإدارة المركزية بعد عودتهم إلى تونس إثر تعيينهم ومباشرتهم للعمل بالخارج.
تشمل النفقات التي تتحملها الدولة معاليم الترسيم والدروس والامتحانات إضافة إلى تكاليف نصف المبيت عندما تكون وجوبية، وتُصرف في شكل تعويض يحتسب على أساس السعر الأدنى المتاح.
لا يمكن أن يتجاوز المبلغ الذي تتحمله الدولة سنويا بعنوان كل ابن في ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة (13.500) دينار.
الفصل 2 ـ يُنشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
محمد علي النفطي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون