Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 406 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة الصحة العمومية وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-111

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 406 لسنة 2025 مؤرخ في 9 سبتمبر 2025 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما، كما تم إتمامه بالقانون عدد 43 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جويلية 2018،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممته،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 2387 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين وبالتخصص في الصيدلة، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2199 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001 المتعلق بضبط منحة الاستمرار وشروط إسنادها وضبط مقاديرها لأعوان السلك الطبي والموازي للطبي الاستشفائي الجامعي والاستشفائي الصحي وأطباء المستشفيات العاملين بالهياكل الاستشفائية والصحية العمومية التابعة لوزارة العمومية وكذلك المقيمين والمتربصين الداخليين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، وعلى جميع النصوص التي نقحته،
وعلى الأمر عدد 2347 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 المتعلق بالتخصص في طب الأسنان والنظام القانوني للمقيمين في طب الأسنان،
وعلى الأمر الحكومي عدد 230 لسنة 2018 المؤرخ في 8 مارس 2018 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالمتربصين الداخليين في الطب والمقيمين في الطب،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الخانتين الخاصتين بمقادير منحة الاستمرار المسندة لفائدة المقيمين والمتربصين الداخليين المنصوص عليها بالفصل 8 من الأمر عدد 318 لسنة 2001 المؤرخ في 23 جانفي 2001، المشار إليه أعلاه، وتعوضان كما يلي:
المقـدار بالدينار ابتداء من شهر أكتوبر 2025
صنف حصة الاستمرار مكان الاستمرار المقيمون المتربصون الداخليون
حصة الاستمرار من صنف "أ" بالمستشفى 120 88
بالمنزل مع التنقل -- --
بالمنزل دون تنقل -- --
حصة الاستمرار من صنف "ب" بالمستشفى 80 64
بالمنزل مع التنقل -- --
بالمنزل دون تنقل -- --
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2025.
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.