قرار من وزير النقل مؤرخ في 23 جوان 2025 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة التأديبية المكلفة بالنظر في المخالفات التي تدخل في اختصاص الوزارة المكلفة بالنقل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 23 جوان 2025.
تسمى السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة التأديبية المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري للنظر في المخالفات التي تدخل في اختصاص الوزارة المكلفة بالنقل:
ـ طارق بوعزيزي، مدير عام النقل البري: رئيس،
ـ شافية الصغير: عضو عن الإدارة،
ـ محمد فتحي الزواري: عضو يمثل ناقلي البضائع إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط،
ـ عدنان علوش: عضو يمثل ناقلي الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة "لواج" إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط،
ـ رشيد بالشيخ: عضو يمثل ناقلي الأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط،
ـ الحبيب معاوي، عضو يمثل مؤسسات كراء العربات إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط.
تسمى السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء باللجنة التأديبية المنصوص عليها بالفصل 53 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري للنظر في المخالفات التي تدخل في اختصاص الوزارة المكلفة بالنقل:
ـ طارق بوعزيزي، مدير عام النقل البري: رئيس،
ـ شافية الصغير: عضو عن الإدارة،
ـ محمد فتحي الزواري: عضو يمثل ناقلي البضائع إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط،
ـ عدنان علوش: عضو يمثل ناقلي الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة "لواج" إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط،
ـ رشيد بالشيخ: عضو يمثل ناقلي الأشخاص بواسطة سيارات النقل الريفي إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط،
ـ الحبيب معاوي، عضو يمثل مؤسسات كراء العربات إذا كان المخالف يتعاطى هذا النشاط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون