قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 جوان 2025 بتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 جوان 2025.
يعين السيد صالح بن عمر، مستشار مقرر عام، عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد علي عباس، وذلك ابتداء من 16 ماي 2025.
يعين السيد صالح بن عمر، مستشار مقرر عام، عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد علي عباس، وذلك ابتداء من 16 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون