Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 جوان 2025 بتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 جوان 2025.
يعين السيد صالح بن عمر، مستشار مقرر عام، عضوا ممثلا لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمجلس مؤسسة ديوان المساكن العسكرية، عوضا عن السيد علي عباس، وذلك ابتداء من 16 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟