Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جوان 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 4 جوان 2025.
يكلف السيد سامي زهرين، مستشار صحفي رئيس، بمهام كاهية مدير الوقاية والبحث بإدارة التربية والوقاية بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟