Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-081

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 جوان 2025.
ينهى تكليف السيد الحسين قويدر، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بقابس ابتداء من 30 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟