قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 جوان 2025 يتعلق بإنهاء مهام .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 2 جوان 2025.
ينهى تكليف السيد الحسين قويدر، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بقابس ابتداء من 30 ماي 2025.
ينهى تكليف السيد الحسين قويدر، أستاذ أول مميز تربية بدنية، بمهام مدير مركز تكوين وإعداد رياضيي النخبة بقابس ابتداء من 30 ماي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون