Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 ماي 2025 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-079

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 جوان 2025.
يعفى السيد محمد بن الأزرق، الخبير العدلي في اختصاص الكهرباء الصناعية بدائرة بسوسة مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟