قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 ماي 2025 يتعلق بإنهاء مهام خبير عدلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 3 جوان 2025.
يعفى السيد محمد بن الأزرق، الخبير العدلي في اختصاص الكهرباء الصناعية بدائرة بسوسة مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
يعفى السيد محمد بن الأزرق، الخبير العدلي في اختصاص الكهرباء الصناعية بدائرة بسوسة مرجع نظر الاستئناف بها، من مهامه بصفة نهائية بطلب منه ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون