قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ماي 2025.
تكلف السيدة سارة بن حمادي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المستودع والحجز ببلدية قبلي.
تكلف السيدة سارة بن حمادي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المستودع والحجز ببلدية قبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون