Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-079

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ماي 2025.
تكلف السيدة سارة بن حمادي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة المستودع والحجز ببلدية قبلي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟