Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 18 جوان 2025 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلّق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط تجميع الحبوب.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-079

متوفر باللغة FR AR
قرار مشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 18 جوان 2025 يتعلّق بتنقيح القرار المؤرخ في 21 جوان 2023 المتعلّق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط تجميع الحبوب.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزير التجارة وتنمية الصادرات،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1876 لسنة 2004 المُؤرخ في 11 أوت 2004 المُتعلق بصُلوحية المحل وشهادة الوقاية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المُؤرخ في 19 أوت 2016 المُتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المُؤرخ في 11 ماي 2018 المُتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى قرار وزير الداخلية المُؤرخ في 16 سبتمبر 2013 المُتعلق بضبط الوثائق المُكونة لملف الحُصول على الوقاية أو تجديدها وأنموذج الشهادة والدفتر المُخصص لها،
وعلى القرار المشترك من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والتخطيط ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات المُؤرخ في 21 جوان 2023 المُتعلّق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط تجميع الحبوب،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قـــرّروا مـــا يلــي:
الفصل الأوّل ـ يُمدّد الأجل المُحدُد بالفصل 2 من القرار المُؤرّخ في 21 جوان 2023 المشار إليه أعلاه بثلاث سنوات.
الفصل 2 ـ يُلغى الملحق عدد 2 من كراس الشُروط المُتعلق بمُمارسة نشاط تجميع الحُبوب المُصادق عليه بالقرار المُؤرّخ في 21 جوان 2023 المُشار إليه أعلاه ويُعوّض بالملحق عدد 2 (جديد) من هذا القرار.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار والمُلحق عدد 2 (جديد) منه بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 18 جوان 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير عبد الحفيظ
وزير التجارة وتنمية الصادرات
سمير عبيد

ملحق عدد 2 (جديد)
بطاقة حول المعطيات لمركز تجميع الحبوب
الوثائق المطلوبة الشروط أو الخاصيات المكونات
أ. البنـــاءات والبنية الأســــاسية
- مقاومة لتسرب المياه.
- ذات قاعدة مرتفعة على سطح الأرض لتفادي تسرّب المياه.
- تمكّن من خزن ثلاثة أنواع من الحبوب على الأقل على حدة. 1 - فضاءات خزن الحبوب السائبة.
- قادرة على قبول الشاحنات وتفريغ حمولتها.
- محمية من تسرب مياه الأمطار.
- مقاومة لتسرب مياه الأمطار. 2- فضاءات أو أحواض لقبول ووسق الحبوب.
"فضاءات أو أحواض لقبول وتفريغ حمولة الحبوب."
- تمكّن من تنقل الشاحنات بسهولة.
- مهيّأة لتصريف مياه الأمطار. 3 - مسالك .
4 - مبنى إداري.
- تتوفر بها رفوف لحفظ العينات. 5 - قاعة حفظ العينات.
- يتكون من بيوت استحمام وبيت راحة وحجرة ملابس. 6 - مبنى صحي.
ب . آلات الوزن ومعـــدات وتجهيـــــزات تــــداول الحبــــوب.
- تدخّل مسلّم من طرف مؤسسة مصادق عليها من قبل مصالح المترولوجيا يثبت قيام المصالح المعنية بالتحقق الدوري أو شهائد التحقق الدوري السنوي مسلمة من قبل مصالح المترولوجيا. - ذو وزن ومكونات مزوّدة بأنظمة مراقبة متطورة لمقاومة التلاعب بالوزن.
- ذو حمولة لا تقل عن 60 طن.
- ذو نظام وزن يمكن من تسجيل كل عمليات الوزن وطباعتها في الحين.
- متصل بلوحة الكترونية لبيان الوزن للحريف.
- ذو نظام يمكن من تصريف المياه وعدم ركودها يحتوي على حوض في قاع الجسر مجهز بمعدات إخراج المياه ويكون مهيأ لتصريف مياه الأمطار. 7 – جسر قبان.
- ذات معدّل نقل لا يقل عن 50 طن في الساعة.
- مصممة لمنع تسرب المياه." 8 – معدّات وتجهيزات تداول الحبوب.
- مسلمة من مكتب مراقبة مختص تثبت تطابق الشبكات والخزائن الكهربائية للمواصفات. - محمية ضدّ الغبار.
- تتوفر بها إنارة خارجية تمكن من الرؤية. 9 شبكات كهربائية لتشغيل المعدات والتجهيزات والإنارة.
- ج . معـــــدات الوقــــــاية
- وقاية.
- ملف سلامة (أمثلة هندسة ودراسات أخطار) مصادق عليه من المصالح المركزية للحماية المدنية. - خاضعة إلى عمليات تفقّد دورية من طرف المؤسسات المختصة.
10 – معدات السلامة والوقاية والحماية من الأخطار والحرائق ووسائل التدخل.
د – معدات أخذ وتكوين العينات.
11– مسابر للحبوب السائبة والمكيسة.
12– قاسم العينات مطابق للمواصفات.
13– مضغط يحمل رمز المركز.
14 – مستلزمات تكوين العينات (بطاقات هوية وخيط وأكياس بلاستيكية، رصاص..).
15- رفوف لحفظ العينات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟