قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 ماي 2025 يتعلق باستقالة عدل إشهاد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة العدل مؤرخ في 13 ماي 2025.
تقبل استقالة السيدة ليلى بنت سعيد عطايالله، عدل الإشهاد بمقرين دائرة قضاء ببن عروس، من مهامها والمقدمة لأسباب شخصية وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون