أمر عدد 328 لسنة 2025 مؤرخ في 18 جوان 2025 يتعلق بتسمية رئيس هيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-079
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 328 لسنة 2025 مؤرخ في 18 جوان 2025.
يسمى السيد سامي الرياحي، مراقب دولة عام، رئيسا لهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
تسند إلى السيد سامي الرياحي المنح والامتيازات المخولة لكاتب عام وزارة.
يسمى السيد سامي الرياحي، مراقب دولة عام، رئيسا لهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة.
تسند إلى السيد سامي الرياحي المنح والامتيازات المخولة لكاتب عام وزارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون