أمر عدد 476 لسنة 2024 مؤرخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفنّي بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-110
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 476 لسنة 2024 مؤرخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفنّي بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين بتاريخ 31 ماي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين بتاريخ 31 ماي 2024، الملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين بتاريخ 31 ماي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية الموقع ببكين بتاريخ 31 ماي 2024، الملحق بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون