قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 سبتمبر 2024 يتعلّق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطّة التي تقابلها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-110
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزيرة المالية مؤرخ في 9 سبتمبر 2024 يتعلّق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطّة التي تقابلها.
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدّل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطّة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في 3 أكتوبر 2013،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى لسنة 2024 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحدّدة من قبل البنك المركزي التونسي.
قـرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يتضمن الجدول الموالي معدّل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى لسنة 2024 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطّة التي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من سنة 2024.
صنف المساعدات معدّل نسبة الفائدة الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطّة
التي تقابلها (%)
1- إيجار مالي للمنقولات أو العقارات 13.68 16.41
2- قروض الاستهلاك 11.99 14.38
3- مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات 12.16 14.59
4- قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك 11.01 13.21
5- إدارة الديون 12.55 15.06
6- قروض طويلة الأجل 10.72 12.86
7- قروض متوسطة الأجل 10.67 12.80
8- قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات 10.41 12.49
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إنّ وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطّة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى الأمر عدد 462 لسنة 2000 المؤرخ في 21 فيفري 2000 المتعلق بكيفية احتساب نسبة الفائدة الفعلية الجملية ومعدّل نسبة الفائدة الفعلية وبكيفية نشرهما وخاصة على الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 3 لسنة 2000 المؤرخ في 27 مارس 2000 المتعلق بضبط الخاضعة لنفس نسبة الفائدة المشطّة والعمولات المصرفية التي تدخل في احتساب نسب الفائدة الفعلية الجملية وتحديد معدلات نسب الفائدة الفعلية على البنكية، كما تم تنقيحه وإتمامه بمنشور البنك المركزي التونسي عدد 12 لسنة 2013 المؤرخ في 3 أكتوبر 2013،
وعلى معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى لسنة 2024 المتعلق بمختلف أصناف المساعدات البنكية المحدّدة من قبل البنك المركزي التونسي.
قـرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ يتضمن الجدول الموالي معدّل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى لسنة 2024 المتعلقة بكل صنف من أصناف المساعدات البنكية وحدود نسبة الفائدة المشطّة التي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من سنة 2024.
صنف المساعدات معدّل نسبة الفائدة الفعلية (%) حدود نسبة الفائدة المشطّة
التي تقابلها (%)
1- إيجار مالي للمنقولات أو العقارات 13.68 16.41
2- قروض الاستهلاك 11.99 14.38
3- مكشوفات مجسمة أو غير مجسمة بسندات 12.16 14.59
4- قروض السكن ممولة على الموارد العادية للبنوك 11.01 13.21
5- إدارة الديون 12.55 15.06
6- قروض طويلة الأجل 10.72 12.86
7- قروض متوسطة الأجل 10.67 12.80
8- قروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات 10.41 12.49
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون