Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 474 لسنة 2024 مؤرخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على مذكرة التفاهم في مجال (التدريب) التكوين المهني والتشغيل بين الجمهورية التونسية وجمهورية العراق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-110

متوفر باللغة FR AR
أمر عدد 474 لسنة 2024 مؤرخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلـق بالمصادقة على مذكرة التفاهم في مجال (التدريب) التكوين المهني والتشغيل بين الجمهورية التونسية وجمهورية العراق.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى مذكرة التفاهم في مجال (التدريب) التكوين المهني والتشغيل بين وزارة التشغيل والتكوين المهني في الجمهورية التونسية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق الموقعة ببغداد بتاريخ 12 ماي 2024.
يصدر الأمر الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تتم المصادقة على مذكرة التفاهم في مجال (التدريب) التكوين المهني والتشغيل بين الجمهورية التونسية وجمهورية العراق الموقعة ببغداد بتاريخ 12 ماي 2024، الملحقة بهذا الأمر.
الفصـــل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 سبتمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟