أمر عدد 477 لسنة 2024 مؤرخ في 7 سبتمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 477 لسنة 2024 مؤرخ في 7 سبتمبر 2024.
يعفى السيد ياسين اسكندراني، مساعد للتعليم العالي الفلاحي، من مهام مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ابتداء من 7 سبتمبر 2024.
يعفى السيد ياسين اسكندراني، مساعد للتعليم العالي الفلاحي، من مهام مكلف بمأمورية بديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ابتداء من 7 سبتمبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون