أمر عدد 480 لسنة 2024 مؤرخ في 6 سبتمبر 2024 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-110
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 480 لسنة 2024 مؤرخ في 6 سبتمبر 2024.
يكلف السيد عادل الحيدري، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بالقصرين ابتداء من 1 جويلية 2024.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد عادل الحيدري، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بالقصرين ابتداء من 1 جويلية 2024.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون