قانون عدد 19 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-035
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 19 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2018(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2018 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عـــــــدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
الفصل 2 ـ
بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018 ما جملته 37 962 625 159,272 دينار موزعـــة كما يلي:
الموارد :
العنوان الأول 26 419 200 000,000 دينار
العنوان الثاني 10 682 743 769,000 دينار
صناديق الخزينة 860 681 390,272 دينار
النفقات:
العنوان الأول 26 392 200 000,000 دينار
العنوان الثاني 10 709 743 769,000 دينار
صناديق الخزينة 860 681 390,272 دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
الفصل 3 ـ بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2018 ما جملته 38 641 937 490,981 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول 26 442 015 473,752 دينار
العنوان الثاني 9 135 209 828,575 دينار
جملة موارد العنوانين: 35 577 225 302,327 دينار
صناديق الخزينة 3 064 712 188,654 دينار
موزعة بين:
• الحسابات الخاصة في الخزينة: 2 686 154 545,478 دينار
• حسابات أموال المشاركة: 378 557 643,176 دينار
وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 ـ بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2018 ما جملته 37 447 486 422,793 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول: 26 155 091 983,072 دينار
الجزء الأول: نفقات التصرف 23 400 098 554,022 دينار
القسم الأول: التأجير العمومي 14 774 631 720,463 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 1 208 081 836,941 دينار
القسم الثالث: التدخل العمومي 7 417 384 996,618 دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 فيفري 2024.
القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة _
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 2 754 993 429,050 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 2 754 993 429,050 دينار
العنوان الثاني: 10 298 406 369,617 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية 5 212 406 369,617 دينار
القسم السادس: الإستثمارات المباشرة 2 837 502 754,406 دينار
القسم السابع: التمويل العمومي 1 668 222 598,567 دينار
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة _
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 706 681 016,644 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 5 086 000 000,000 دينار
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 5 086 000 000,000 دينار
جملة نفقات العنوانين: 36 453 498 352,689 دينار
صناديق الخزينة :993 988 070,104 دينار
الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 993 988 070,104 دينار
القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 919 704 331,884 دينار
القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة 74 283 738,220 دينار
وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.
الفصل 5 ـ تم اقتطاع مبلغ قيمته 1 299 086 514,346 دينار من صناديق الخزينة وتحويله إلى العنوان الأول من ميزانية الدولة ويفصل ذلك كالآتي:
صناديق الخزينة فواضل تم تحويلها لميزانية 2018
حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة 8 560 909,636
صندوق الحماية وسلامة الجولان بالطرقات 143 810,219
صندوق الوقاية من حوادث المرور 4 167 608,955
صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط 66 613 163,816
حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 302 211,895
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور 6 652 021,128
صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري 21 415 811,222
صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية 114 176 223,783
صندوق الانتقال الطاقي 13 436 869,337
صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب 16 111 959,506
الصندوق العام للتعويض 86 993 956,660
صندوق النهوض بالصادرات 655 130,771
صندوق تنمية قطاع المواصلات 77 711 622,261
صندوق حماية المناطق السياحية 13 437 126,532
صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 27 841 356,152
الصندوق الوطني لتحسين السكن 2 111 496,917
صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء 262 120 007,565
صندوق مقاومة التلوث 82 950 545,959
صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي و الفني 12 362 248,187
حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد 3 646 840,560
الصندوق الوطني للتشغيل 244 746 214,082
صندوق النهوض بالتكوين و التدريب المهني
صندوق التعاون بين الجماعات المحلية 119 327 984,847
113 601 394,356
المجموع 1 299 086 514,346
الفصل 6 ـ
• بلغت الإعتمـادات الباقيـة على مستـوى العنوانيـن الأول والثانـي لميزانيـة الدولـة لسنـة 2018 : 648 445 416,311 دينار يقع إلغاؤها.
• بلغ فائض النفقات على موارد العنوانين الأول والثانـي لميزانيـة الدولـة لسنـة 2018 : 876 273 050,362 دينار يقع تحميله ضمن الحساب القار لتسبقات الخزينة.
• بلغت فواضل صناديق الخزينة 2 070 724 118,550 دينار في موفى سنة 2018 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1 766 450 213,594 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 304 273 904,956 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2019 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 ـ بلغت الإعتمـادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2018، دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 194 828 534,476 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 189 853 985,964 دينار مما أسفر عن فائض قدره 4 974 548,512 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 ـ بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولة 1 482 752 153,061 دينار بينما بلغت الموارد 1 293 016 545,421 دينار والنفقــات 1 089 522 335,279 دينار.
وبذلك أسفـــر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولــــة عن فائـــــض للمقابيــض على النفقـــات بمــــا قـــدره 203 494 210,142 دينار ينقل إلى سنة 2019 وعن إعتمادات باقية بما قدرها 393 229 817,782 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.
الفصل 9 ـ بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2018 ما قدره 667 335 118,708 دينار مقابل دفوعات قدرها
334 414 958,877 دينار ممـا أسفـــر عن فائــض في المقابيـض على الدفوعـات بلـغ 332 920 159,831 دينار ينقل إلى سنة 2019 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2018 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عـــــــدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
الفصل 2 ـ
بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2018 ما جملته 37 962 625 159,272 دينار موزعـــة كما يلي:
الموارد :
العنوان الأول 26 419 200 000,000 دينار
العنوان الثاني 10 682 743 769,000 دينار
صناديق الخزينة 860 681 390,272 دينار
النفقات:
العنوان الأول 26 392 200 000,000 دينار
العنوان الثاني 10 709 743 769,000 دينار
صناديق الخزينة 860 681 390,272 دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
الفصل 3 ـ بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2018 ما جملته 38 641 937 490,981 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول 26 442 015 473,752 دينار
العنوان الثاني 9 135 209 828,575 دينار
جملة موارد العنوانين: 35 577 225 302,327 دينار
صناديق الخزينة 3 064 712 188,654 دينار
موزعة بين:
• الحسابات الخاصة في الخزينة: 2 686 154 545,478 دينار
• حسابات أموال المشاركة: 378 557 643,176 دينار
وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 ـ بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2018 ما جملته 37 447 486 422,793 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول: 26 155 091 983,072 دينار
الجزء الأول: نفقات التصرف 23 400 098 554,022 دينار
القسم الأول: التأجير العمومي 14 774 631 720,463 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 1 208 081 836,941 دينار
القسم الثالث: التدخل العمومي 7 417 384 996,618 دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 فيفري 2024.
القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة _
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 2 754 993 429,050 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 2 754 993 429,050 دينار
العنوان الثاني: 10 298 406 369,617 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية 5 212 406 369,617 دينار
القسم السادس: الإستثمارات المباشرة 2 837 502 754,406 دينار
القسم السابع: التمويل العمومي 1 668 222 598,567 دينار
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة _
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 706 681 016,644 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 5 086 000 000,000 دينار
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 5 086 000 000,000 دينار
جملة نفقات العنوانين: 36 453 498 352,689 دينار
صناديق الخزينة :993 988 070,104 دينار
الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 993 988 070,104 دينار
القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 919 704 331,884 دينار
القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة 74 283 738,220 دينار
وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.
الفصل 5 ـ تم اقتطاع مبلغ قيمته 1 299 086 514,346 دينار من صناديق الخزينة وتحويله إلى العنوان الأول من ميزانية الدولة ويفصل ذلك كالآتي:
صناديق الخزينة فواضل تم تحويلها لميزانية 2018
حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة 8 560 909,636
صندوق الحماية وسلامة الجولان بالطرقات 143 810,219
صندوق الوقاية من حوادث المرور 4 167 608,955
صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط 66 613 163,816
حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 302 211,895
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور 6 652 021,128
صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري 21 415 811,222
صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية 114 176 223,783
صندوق الانتقال الطاقي 13 436 869,337
صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب 16 111 959,506
الصندوق العام للتعويض 86 993 956,660
صندوق النهوض بالصادرات 655 130,771
صندوق تنمية قطاع المواصلات 77 711 622,261
صندوق حماية المناطق السياحية 13 437 126,532
صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 27 841 356,152
الصندوق الوطني لتحسين السكن 2 111 496,917
صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء 262 120 007,565
صندوق مقاومة التلوث 82 950 545,959
صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي و الفني 12 362 248,187
حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد 3 646 840,560
الصندوق الوطني للتشغيل 244 746 214,082
صندوق النهوض بالتكوين و التدريب المهني
صندوق التعاون بين الجماعات المحلية 119 327 984,847
113 601 394,356
المجموع 1 299 086 514,346
الفصل 6 ـ
• بلغت الإعتمـادات الباقيـة على مستـوى العنوانيـن الأول والثانـي لميزانيـة الدولـة لسنـة 2018 : 648 445 416,311 دينار يقع إلغاؤها.
• بلغ فائض النفقات على موارد العنوانين الأول والثانـي لميزانيـة الدولـة لسنـة 2018 : 876 273 050,362 دينار يقع تحميله ضمن الحساب القار لتسبقات الخزينة.
• بلغت فواضل صناديق الخزينة 2 070 724 118,550 دينار في موفى سنة 2018 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1 766 450 213,594 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 304 273 904,956 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2019 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 ـ بلغت الإعتمـادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2018، دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 194 828 534,476 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 189 853 985,964 دينار مما أسفر عن فائض قدره 4 974 548,512 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 ـ بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولة 1 482 752 153,061 دينار بينما بلغت الموارد 1 293 016 545,421 دينار والنفقــات 1 089 522 335,279 دينار.
وبذلك أسفـــر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولــــة عن فائـــــض للمقابيــض على النفقـــات بمــــا قـــدره 203 494 210,142 دينار ينقل إلى سنة 2019 وعن إعتمادات باقية بما قدرها 393 229 817,782 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 5 الملحق بهذا القانون.
الفصل 9 ـ بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2018 ما قدره 667 335 118,708 دينار مقابل دفوعات قدرها
334 414 958,877 دينار ممـا أسفـــر عن فائــض في المقابيـض على الدفوعـات بلـغ 332 920 159,831 دينار ينقل إلى سنة 2019 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون