Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 18 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-035

متوفر باللغة FR AR
عدد 18 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2017(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2017 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عـــــــدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحـه و إتمامه بالنصوص اللاحقة.
و لا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
الفصل 2 ـ بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2017 ما جملته 34 643 281 371,762 دينار موزعـــة كما يلي:
الموارد :
العنوان الأول 22 734 700 000,000 دينار
العنوان الثاني 11 050 507 666,000 دينار
صناديق الخزينة 858 073 705,762 دينار
النفقات:
العنوان الأول 23 595 200 000,000 دينار
العنوان الثاني 10 190 007 666,000 دينار
صناديق الخزينة 858 073 705,762 دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و 2 الملحقين بهذا القانون.
الفصل 3 ـ بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2017 ما جملته 36 650 372 463,913 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول 22 583 292 133,107 دينار
العنوان الثاني 11 113 689 022,284 دينار
جملة موارد العنوانين: 33 696 981 155,391 دينار
صناديق الخزينة 2 953 391 308,522 دينار
موزعة بين:
• الحسابات الخاصة في الخزينة: 2 572 305 113,317 دينار
• حسابات أموال المشاركة: 381 086 195,205 دينار
وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 فيفري 2024.
الفصل 4 ـ بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2017 ما جملته 34 288 163 405,436 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول: 23 489 071 167,206 دينار
الجزء الأول: نفقات التصرف 21 237 640 250,881 دينار
القسم الأول: التأجير العمومي 14 352 388 707,921 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 1 112 502 947,019 دينار
القسم الثالث: التدخل العمومي 5 772 748 595,941 دينار
القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة _
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 2 251 430 916,325 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 2 251 430 916,325 دينار
العنوان الثاني: 9 960 610 881,574 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية 5 125 717 213,086 دينار
القسم السادس: الإستثمارات المباشرة 2 564 564 653,377 دينار
القسم السابع: التمويل العمومي 1 827 327 484,001 دينار
القسم الثامن: نفقات التنمية _
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 733 825 075,708 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 4 834 893 668,488 دينار
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 4 834 893 668,488 دينار
جملة نفقات العنوانين: 33 449 682 048,780 دينار
صناديق الخزينة :838 481 356,656 دينار
الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 838 481 356,656 دينار
القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 792 071 414,355 دينار
القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة 46 409 942,301 دينار
وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.
الفصل 5 ـ تم اقتطاع مبلغ قيمته 1 135 247 880,382 دينار من صناديق الخزينة وتحويله إلى العنوان الأول من ميزانية الدولة ويفصل ذلك كالآتي:
صناديق الخزينة فواضل تم تحويلها لميزانية 2017
حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة 12 178 236,458
صندوق الوقاية من حوادث المرور 4 692 993,234
صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط 38 794 071,286
حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 257 127,960
صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور 5 318 062,989
صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري 24 548 062,955
صندوق النهوض بجودة التمور 2 674 435,428
صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري 1 589 922,729
صندوق تنمية القدرة التنافسية الصناعية 98 610 591,681
صندوق الانتقال الطاقي 22 569 702,088
صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب 2 487 269,771
الصندوق العام للتعويض 74 427 501,868
صندوق النهوض بالصادرات 599 375,953
صندوق تنمية قطاع المواصلات 124 465 900,092
صندوق حماية المناطق السياحية 8 092 896,271
صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 13 304 173,508
صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء 236 884 867,613
صندوق مقاومة التلوث 55 559 655,577
صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني 11 276 663,498
حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد 4 315 974,878
الصندوق الوطني للتشغيل 266 423 326,873
صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني 126 177 067,672
المجموع 1 135 247 880,382
الفصل 6 ـ بلغت الإعتمـادات الباقيـة على مستـوى العنوانيـن الأول والثانـي لميزانيـة الدولـة لسنـة 2017 : 335 525 617,220 دينار يقع إلغاؤها.
• بلغ فائض الموارد على نفقات العنوانين الأول والثانـي لميزانيـــــة الدولـــــة لسنــــة 2017 : 247 299 106,611 دينار يقع نقله إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة.
• بلغت فواضل صناديق الخزينة 2 114 909 951,866 دينار في موفى سنة 2017 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 1 780 233 698,962 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 334 676 252,904 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2018 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 ـ بلغت الإعتمـادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2017، دون إعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 151 868 283,342 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 147 928 775,994 دينار مما أسفر عن فائض قدره 3 939 507,348 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 ـ بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولــــة
881,054 418 434 1 دينار بينما بلغت الموارد 068,640 882 185 1 دينار والنفقــات 981 339 604,676 دينار.
وبذلك أسفـــر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولــــة عن فائـــــض للمقابيــض على النفقـــات بمــــا قـــدره 204 542 463,964 دينار ينقل إلى سنة 2018 وعن إعتمادات باقية بما قدرها 453 079 276,378 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عــــــدد 5 الملحق بهذا القانون.
الفصل 9 ـ بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2017 ما قدره 708 979 347,606 دينار مقابل دفوعات قدرها
407 744 504,042 دينار ممـــا أسفـــر عن فائـــــض في المقابيــــض على الدفوعـات بلـغ 301 234 843,564 دينار ينقل إلى سنة 2018 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟