Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 20 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-035

متوفر باللغة FR AR
عدد 20 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2019 وفقا لأحكام الفصلين 45 و46 من القانون عـــــــدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحـه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
الفصل 2 ـ بلغت التقديرات النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019 ما جملته 43 257 945 353,119 دينار موزعـــة كما يلي:
الموارد :
العنوان الأول 31 279 800 000,000 دينار
العنوان الثاني 10 833 470 657,000 دينار
صناديق الخزينة 1 144 674 696,119 دينار
النفقات:
العنوان الأول 29 941 800 000,000 دينار
العنوان الثاني 12 171 470 657,000 دينار
صناديق الخزينة 1 144 674 696,119 دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدولين 1 و2 الملحقين بهذا القانون.
الفصل 3 ـ بلغت مقابيض ميزانية الدولة لسنة 2019 ما جملته 44 659 338 189,759 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول 29 148 527 509,722 دينار
العنوان الثاني 11 001 317 496,838 دينار
جملة موارد العنوانين: 40 149 845 006,560 دينار
صناديق الخزينة 4 509 493 183,199 دينار
موزعة بين:
• الحسابات الخاصة في الخزينة: 4 069 744 582,124 دينار
• حسابات أموال المشاركة: 439 748 601,075 دينار
وتتوزع هذه المقابيض وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 ـ بلغت دفوعات ميزانية الدولة لسنة 2019 ما جملته 42 350 388 667,359 دينار موزعة كما يلي:
العنوان الأول: 29 372 997 815,258 دينار
الجزء الأول: نفقات التصرف 26 140 372 950,342 دينار
القسم الأول: التأجير العمومي 16 764 996 952,980 دينار
القسم الثاني: وسائل المصالح 1 606 335 929,636 دينار
القسم الثالث: التدخل العمومي 7 769 040 067,726 دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 فيفري 2024.
القسم الرابع: نفقات التصرف الطارئة _
الجزء الثاني: فوائد الدين العمومي 3 232 624 864,916 دينار
القسم الخامس: فوائد الدين العمومي 3 232 624 864,916 دينار
العنوان الثاني: 11 850 132 472,358 دينار
الجزء الثالث: نفقات التنمية 4 637 580 891,089 دينار
القسم السادس: الإستثمارات المباشرة 2 713 476 548,747 دينار
القسم السابع: التمويل العمومي 1 924 104 342,342 دينار
القسم الثامن: نفقات التنمية الطارئة _
القسم التاسع: نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 592 250 419,950 دينار
الجزء الرابع: تسديد أصل الدين العمومي 6 620 301 161,319 دينار
القسم العاشر: تسديد أصل الدين العمومي 6 620 301 161,319 دينار
جملة نفقات العنوانين: 41 223 130 287,616 دينار
صناديق الخزينة : 1 127 258 379,743 دينار
الجزء الخامس: نفقات صناديق الخزينة 1 127 258 379,743 دينار
القسم الحادي عشر: نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 1 038 945 186,513 دينار
القسم الثاني عشر: نفقات حسابات أموال المشاركة 88 313 193,230 دينار
وتتوزع هذه الدفوعات وفق الجداول 2 و 2-1 و 2-2 الملحقة بهذا القانون.
الفصل 5 ـ
• بلغت الإعتمـادات الباقيـة على مستـوى العنوانيـن الأول والثانـي لميزانيـة الدولـة لسنـة 2019 : 890 140 369,384 دينار يقع إلغاؤها.
• بلغ فائض النفقات على موارد العنوانين الأول والثانـي لميزانيـــــة الدولـــــة لسنــــة 2019 : 1 073 285 281,056 دينار يقع تحميله ضمن الحساب القار لتسبقات الخزينة.
• بلغت فواضل صناديق الخزينة 3 382 234 803,456 دينار في موفى سنة 2019 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 3 030 799 395,611 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 351 435 407,845 دينار وتنقل فواضل صناديق الخزينة إلى سنة 2020 وفق الجدول 3 الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 ـ بلغت الإعتمـادات المفوضة إلى المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2019، دون اعتبار المساهمات بعنوان نظامي التقاعد والحيطة الاجتماعية، ما جملته 217 179 625,875 دينار بينما بلغت الدفوعات ما جملته 210 271 431,161 دينار مما أسفر عن فائض قدره 6 908 194,714 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 4 الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 ـ بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولـة 1 616 425 093,938 دينار بينما بلغت الموارد 1 389 281 884,281 دينار والنفقــات 1 180 541 455,919 دينار.
وبذلك أسفـــر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولــــة عن فائـــــض للمقابيــض على النفقـــات بمــــا قـــدره 208 740 428,362 دينار ينقل إلى سنة 2020 وعن إعتمادات باقية بما قدرها 435 883 638,019 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عــدد 5 الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 ـ بلغت مقابيض الصناديق الخاصة لسنة 2019 ما قدره 826 917 838,970 دينار مقابل دفوعات قدرها
449 278 357,093 دينار ممـــا أسفـــر عن فائـــــض في المقابيــــض على الدفوعـات بلـغ 377 639 481,877 دينار ينقل إلى سنة 2020 وذلك وفق الجدول 6 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟