Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-035

متوفر باللغة FR AR
عدد 21 لسنة 2024 مؤرخ في 5 مارس 2024 يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2020(1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يهدف هذا القانون إلى غلق ميزانية الدولة لتصرف 2020 وفقا لأحكام القانون عـــــــدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية.
ولا تحول المصادقة على هذا القانون دون القيام بالإجراءات القضائية ضد كل من ارتكب جريمة في حق المجموعة الوطنية.
الفصل 2 ـ بلغت التقديرات النهائية لمداخيل ميزانية الدولة لسنة 2020 ما جملته 30 778 331 885,000 دينار مفصلة كما يلي:
• تقديرات المالية التعديلي 30 221 000 000,000 دينار
- المداخيل الجبائية 26 407 000 000,000 دينار
- المداخيل غير الجبائية 2 757 000 000,000 دينار
- الهبات 1 057 000 000,000 دينار
• ترفيعات في تقديرات مداخيل الحسابات الخاصة في الخزينة 331 156 042,000 دينار
• ترفيعات في تقديرات مداخيل حسابات أموال المشاركة 226 175 843,000 دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 ـ بلغت التقديرات النهائية لنفقات الدولة لسنة 2020 ما جملته 42 270 331 885,000 دينار مفصلة حسب مصادر التمويل والأقسام كالآتي:
* النفقات المحمولة على الموارد العامة للميزانية35 598 350 802,000 دينار
- نفقات التأجير 19 333 977 322,759 دينار
- نفقات الاستثمار 3 154 946 970,114 دينار
- نفقات العمليات المالية 215 600 000,000 دينار
- نفقات أخرى 12 893 826 509,127 دينار
* النفقات المحمولة على موارد الخارجية الموظفة913 718 285,000 دينار
- نفقات الاستثمار 874 636 285,000 دينار
- نفقات أخرى 39 082 000,000 دينار
* النفقات المحمولة على موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 1 347 756 042,000دينار
- نفقات الاستثمار 261 579 745,000 دينار
- نفقات أخرى 1 086 176 297,000 دينار
* النفقات المحمولة على موارد حسابات أموال المشاركة 276 175 843,000دينار
- نفقات التأجير 2 983 542,000 دينار
- نفقات الاستثمار 220 887 984,000 دينار
- نفقات أخرى 52 304 317,000 دينار
* نفقات التمويل 4 134 000 000,000دينار
* النفقات الطارئة وغير الموزعة 330 913,000دينار
وتتوزع هذه التقديرات وفق الجداول 2 ،3، 4 ،5 ، 6 و7 الملحقة بهذا القانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 27 فيفري 2024.
الفصل 4 ـ بلغت التقديرات النهائية لنتيجة ميزانية الدولة (عجز) ما جملته 11 492 000 000,000 دينار
الفصل 5 ـ بلغت المداخيل المستخلصة لميزانية الدولة لسنة 2020 ما جملته 33 898 125 083,411 دينار مفصلة كما يلي:
القسم الأول: المداخيل الجبائية 27 091 714 820,464دينار
القسم الثاني: المداخيل غير 6 027 271 375,228 دينار
القسم الثالث: الهبات 779 138 887,719 دينار
وتتوزع هذه المداخيل المستخلصة وفق الجدول 1 الملحق بهذا القانون.
الفصل 6 ـ بلغت النفقات المنجزة لميزانية الدولة لسنة 2020 ما جملته 40 747 819 505,228 دينار مفصلة حسب مصادر التمويل والأقسام كالآتي:
* النفقات المحمولة على الموارد العامة للميزانية 35 020 882 010,927 دينار
- نفقات التأجير 19 199 837 151,129 دينار
- نفقات الاستثمار 3 016 608 024,287 دينار
- نفقات العمليات المالية 187 808 841,496 دينار
- نفقات أخرى 12 616 627 994,015 دينار
* النفقات المحمولة على موارد الخارجية الموظفة 724 737 899,844 دينار
- نفقات الاستثمار 722 766 505,068 دينار
- نفقات أخرى 1 971 394,776 دينار
* النفقات المحمولة على موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 1 141 373 959,682 دينار
- نفقات الاستثمار 222 197 737,343 دينار
- نفقات أخرى 919 176 222,339 دينار
* النفقات المحمولة على موارد حسابات أموال المشاركة 119 867 901,974 دينار
- نفقات التأجير 2 979 196,440 دينار
- نفقات الاستثمار 87 588 259,653 دينار
- نفقات أخرى 29 300 445,881 دينار
* نفقات التمويل 3 740 957 732,801 دينار
وتتوزع هذه النفقات المنجزة وفق الجداول 2، 8،9، 10، 11 و12 الملحقة بهذا القانون.
الفصل 7 ـ أفضى تنفيذ ميزانية الدولة إلى عجز قدره 6 849 694 421,817 دينار ناتج عن:
فـــائـض النفقـــــــات المنجزة على الموارد الحـــــــاصلة للميــــزانية دون إعتبـــار الحســابات الخــــاصة 11 388 526 860,879 دينار
فائض الموارد الحاصلة على النفقات المنجزة للحسابات الخاصة 4 538 832 439,062 دينار
تفصل نتيجة تنفيذ ميزانية الدولة ضمن الجدول 13 الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 ـ
• يحمل فائض النفقات المنجزة على الموارد العامة الحاصلة لميزانية الدولة دون إعتبار الحسابات الخاصة لسنة 2020 الذي بلغ 11 388 526 860,879 دينار على الحساب القار لتسبقات الخزينة وفق الجدول 13 الملحق بهذا القانون.
• بلغت فواضل الحسابات الخاصة ما قدره 4 538 832 439,062 دينار في موفى سنة 2020 موزعة بين الحسابات الخاصة في الخزينة في حدود 4 044 314 734,075 دينار وحسابات أموال المشاركة في حدود 494 517 704,987 دينار وتنقل فواضل الحسابات الخاصة إلى سنة 2021 وفق الجدول 13 الملحق بهذا القانون.
• بلغت إعتمـادات نفقات ميزانية الدولة غير المستعملة ما قدره 1 522 512 379,772 دينار ويقع إلغاؤها وفق الجدول 2 الملحق بهذا القانون.
الفصل 9 ـ بلغت التقديرات النهائية لموارد الخزينة لسنة 2020 ما قدره 19 491 000 000,000 دينار
تستعمل هاته الموارد كالآتي:
• تمويل عجز الميزانية 11 492 000 000,000 دينار
• تسديد نفقات الخزينة 7 999 000 000,000 دينار
بلغت الموارد المستخلصة لموارد الخزينة لسنة 2020 ما قدره 307 386 651 413,887 دينار
بلغت جملة نفقات الخزينة لسنة 2020 ما قدره 306 401 489 297,243 دينار مما أدى إلى فائض لعمليات الخزينة قدره 985 162 116,644 دينار
كما مولت موارد الخزينة عجز بمبلغ قدره 6 849 694 421,817 دينار
تفصل نتائج التوازن العام للخزينة ضمن الجدول 14 الملحق بهذا القانون.
الفصل 10 ـ بلغت الموارد الحاصلة للمراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج لسنة 2020 ما جملته 204 889 739,146 دينار بينما بلغت النفقات المنجزة ما جملته 200 711 018,806 دينار مما أسفر عن فائض قدره 4 178 720,340 دينار يحال إلى الحساب القار لتسبقات الخزينة وذلك وفق الجدول 15 الملحق بهذا القانون.
الفصل 11 ـ بلغت جملة التقديرات النهائية لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولــــة
1 648 951 678,612 دينار بينما بلغت الموارد الحاصلة 1 412 290 402,199 دينار والنفقــات المنجزة 1 073 939 078,205 دينار.
وبذلك أسفـــر تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتـها ترتيبيا بميزانية الدولــــة عن فائـــــض للموارد الحاصلة على النفقـــات المنجزة بمــــا قـــدره 338 351 323,994 دينار ينقل إلى سنة 2021 وعن إعتمادات غير مستعملة بما قدره 575 012 600,407 دينار يقع إلغاؤها وفق الجدول عدد 16 الملحق بهذا القانون.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 5 مارس 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟